وسبعون، ثَالِثُهَا: ما بين الواحدة والمائتين وأربع مائة وهو مائة وثمانية وتسعون، رَابعُهَا: الوقص بعد تقرر النصب وهو تسعة وتسعون أبدا فلا يتغير الواجب إلا بتمام المائة أبدا. والله سبحانه أعلم.
ولما بين قدر الواجب في النعم وسنه، بين صفته بقوله: ولزم الوسط؛ يعني أنه يلزم الوسط دفعا وقبولا في زكاة الإبل والبقر والغنم، كانت في نوع أو نوعين، وقد مر أن الشاة المأخوذة في الإبل كالشاة المأخوذة في الغنم من غير فرق. والله سبحانه أعلم. ولو أنفرد الخيار؛ يعني أنه إنما يلزم رب المال الوسط، وهذا واضح حيث كان الوسط موجودا، وأما إن كانت الماشية الزكاة كلها خيارا فكذلك أيضا؛ أي فلا يلزم ربها إلا الوسط، فإن تطوع ربها بدفع ما هو من الخيار فبها ونعمت، وإلا فلا يُلْزَمُ إلا بالوسط، ورد المصنف بلو على ابن عبد الحكم القائل: إنه يؤخذ من الخيار حيث انفرد الخيار كأكولة؛ وهي التي تسمن لتؤكل ذكرا أو أنثى، وَرُبَّى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: ذات الولد تربيه، وماخض وفحل وذات لبن. قاله الشيخ إبراهيم. أو الشرار؛ يعني أن الماشية التي لزمت فيها الزكاة إذا كانت شرارا كلها، فإنه لا يأخذ الساعي منها شيئا، ويلزم ربها الوسط، ورد المصنف بلو على ابن عبد الحكم القائل: يؤخذ منها إذا انفرد الشرار، والحاصل أن ابن عبد الحكم هو الذي رد عليه المصنف بلو في الحالة التي انفرد فيها الخيار أو الشرار، وجعله ابن بشير مأخوذا من قوله: لولا خلاف أصحابنا لكان بينا أن يأخذ منها واحدة من أوسطها. وقيل: يؤخذ إلا أن تكون سخالا. انتهى. قاله الشارح. وقوله: "أو الشرار"، كالسخال جمع سخلة وهي الصغيرة من الغنم، ضأنا كانت أو معزا، ذكرا كانت أو أنثى. قاله الشادلي. وتيس ذكر معز غير معد للضراب، وعجفاء، وعوراء. وفي الرسالة: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة، وتعد على أرباب الغنم، ولا العجاجيل في البقر؛ وهو ما دون السن الواجب، ولا الفصلان في الإبل؛ وهو ما دون بنت المخاض، وتعد عليهم، ولا تيس ولا هرمة. قال الشاذلي: وهي الكبيرة الهزيلة، وفي القاموس: الهرم أقصى الكبر، هرم كفرح، فهو هرم، وفسر غالب أهل المذهب التيس بأنه الذكر غير العد للضراب، وعبارة عياض: والتيس هو الذكر الثني من المعز الذي لم يبلغ حد الضراب فلا منفعة، وناقض بعضهم هذا بما تقدم؛ لأنه قال هنا: لا يؤخذ