وكلام المصنف ومتبوعه جار على قول ابن نافع: إن الخيار لربها ومر أن الشاة المأخوذة في الإبل كالشاة المأخوذة في الغنم من غير فرق، وقوله: "جذع أو جذعة"، بالذال المفتوحة فيهما.
وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان؛ يعني أن الغنم لا يزكى منها ما دون الأربعين -كما علمت- فإذا بلغتها ففيها شاة واحدة تؤدى منها كل عام، وكذا الحكم فيما زاد على ذلك حتى تبلغ مائة وعشرين بإدخال الغاية، فإن زادت على ذلك بواحدة فأكثر، فإن اللازم فيها شاتان يؤديان كل عام حتى تبلغ مائتين بإدخال الغاية.
وفي مائتين وشاة ثلاث؛ يعني أن الغنم إذا زادت على مائتين بواحدة فأكثر؛ فإن اللازم فيها ثلاث شياه تؤدى منها كل عام حتى تبلغ تسعا وتسعين وثلاث مائة بإدخال الغاية.
وفي أربع مانة أربع؛ يعني أن الغنم إذا زادت على تسع وتسعين وثلاثمائة بواحدة فأكثر؛ بأن كانت أربع مائة فأكثر، فإن اللازم فيها أربع شياه. ثم لكل مائة شاة؛ يعني أنه إذا تمت المائة الرابعة فلا يتغير الواجب إلا عند تمام كل مائة، ففي كل مائة شاة فتقررت النصب.
وتحصل مما مر أن الإبل تتقرر نصبها بمعنى أنه يكون لها ضابط عند تمام ثلاثين ومائة، فيكون الوقص بعد التقرر ما دون تمام العشر، وعند تمام العشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة إلى آخر ما مر، وأما قبل تقرر النصب فالأوقاص فيها على سبعة أحوال: أَوَّلُهَا: أربع أي منتهاه وهو فيما إذا كان الواجب فيها الغنم، ثَانِيهَا: الوقص بين بنت المخاض وبنت اللبون وهو عشرة، ثَالِثُهَا: الوقص بين بنت اللبون والحقة وهو تسع، رَابعُهَا: الوقص بين الحقة والجذعة وهو أربعة عشر، خَامِسُهَا: الوقص بين الجذعة وابنتي اللبون وهو أربعة عشر أيضا، سَادِسُهَا: الوقص بين ابنتي اللبون والحقتين وهو أربعة عشر أيضا، سَابعُهَا: الوقص بين الحقتين والتخيير وهو تسع وعشرون. وَأَنَّ البقر ثبت له الضابط من بلوغه الستين، والوقص فيه على ثلاثة أحوال؛ أوَّلُهَا: الوقص بين التبيع والسنة وهو تسع، ثَانِيهَا: الوقص بين المسنة والتبيعين وهو تسع عشرة، ثَالِثُهَا: الوقص بعد الستين وهو ما دون العشر أبدا. وَأَنَّ الوقص في الغنم على أربعة أحوال؛ أَوَّلُهَا: الوقص فيما بين الأربعين والواحدة والعشرين مع المائة وهو ثمانون، ثَانِيهَا: الوقص فيما بين الواحد والعشرين والمائة والواحد والمائتين وهو تسع