ففي بقاء خيار الساعي ولزوم أخذه كما لو كان فيها قولا أصبغ وابن القاسم. انتهى. ونص المدونة: فإذا بلغت مائتين كان الساعي مخيرا، إن شاء أخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، كان السنان في الإبل أم لا، ويجبر رب المال على أن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في المال سن واحد، فليس له غيرها. انتهى. وقال الشبراخيتي: وشبه المصنف بمائتي الإبل ولو لم يتقدم له التخيير فيها؛ لأنه يؤخذ من الضابط الذي ذكره، وهو في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة لأنه يلزم منه أن الساعي يخير في جعلها حقاقا، فيأخذ أربعا أو بنات لبون، فيأخذ خمسات فليس فيه إحالة على مجهول. انتهى.
وبما قررت علم أن ما دون الثلاثين من البقر لا زكاة فيه، ولما أنهى الكلام على زكاة الإبل والبقر، شرع يتكلم على زكاة الغنم فقال: الغنم في أربعين شاة؛ يعني أنه لا زكاة فيما دون الأربعين من الغنم، فإذا بلغتها ففيها شاة؛ أي فإن اللازم فيها شاة، ولم يقل المصنف: في كل أربعين كما قال في البقر، لفساد المعنى؛ لأن الواجب فيها بعد الأربعين شاة إلى أن تبلغ واحدة وعشرين ومائة بإخراج الغاية، والشاة لفظ يقع على الذكر والأنثى من الغنم، فلذا أبدل منه قوله: جذع أو جذعة ذو سنة؛ يعني أن الشاة اللازمة في الغنم سنها جذع أو جذعة، فيلزم الساعي قبول ما دفعه له رب المال منهما، ويجزئ الجذع والجذعة إن لم يكن من المعز اتفاقا، بل ولو معزا، خلافا لقول ابن حبيب: إنما يجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز، وقوله: جذع أو جذعة، بحث فيه المواق وغيره كالرماصي؛ بأنه سكت عن الثني، وهو مما يجوز للساعي أخذه كالجذع، ففي المدونة: ولا يؤخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك، فليأخذه. انتهى. ابن عرفة: وفيها: ولا يأخذ إلا الثني أو الجذع، ثم قال: وفي كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع، والمصنف تبع عبارة ابن الحاجب وهي قاصرة. قاله الرماصي. والجذع من الضأن والعز ذو سنة تامة، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن ستة أشهر، وقال الشيخ محمد بن الحسن: لا قصور في عبارة المصنف وابن الحاجب؛ لأنهما إنما تكلما على أقل ما يجزئ وهو الجذع، ثم قال: