المسنة من البقر هي التي أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وقوله: "تبيع"، لا خلاف في أن الذكر يجزئ، وأن لرب المال أن يدفع أنثى لأنها خير من التبيع لفضيلة الدر والنسل، فلرب المال دفعها وليس للساعي أن يمتنع منها ولا أن يجبر ربها عليها.

والحاصل أن الساعي يجبر على قبول الأنثى، وأما المالك فلا يجبر على دفعها ولو لم يكن عنده إلا الأنثى. هذا هو المشهور. وقيل: للساعي أن يجبر رب المال على الأنثى، وهو لابن حبيب، ومحل الخلاف حيث وجد التبيع والتبيعة معا، أو لم يكن عنده إلا التبيعة، وأما إن لم يوجد إلا التبيع فلا يجبره عليها اتفاقا، كما في الحطاب. وسمي التبيع تبيعا لتبعية أمه، وقيل: لتبع أذنيه قرنيه لتساويهما. والله أعلم. وأما المسنة، فلا يجزئ عنها المسن الذكر، وسميت السنة مسنة لأنها ألقت ثنيتها. الزهري: ابن السنة تبيع، وفي الثانية جذع وجذعة، وفي الثالثة ثني وثنية؛ وهي المسنة لأنها ألقت ثنيتها، وفي الرابعة رباع؛ لأنها ألقت رباعيتها، وفي الخامسة سدس وسدسة لإلقائها السن المسمى سدسا، وفي السادسة يقال له ضالع، ثم يقال ضالع سنة وضالع سنتين.

واعلم أن الوقص بين التبيع والمسنة تسع، وتستمر المسنة إلى تسع وخمسين، ثم في ستين تبيعان -كما مر- فيكون الوقص هنا تسعة عشر، وبعد كمال الستين لا يتغير الواجب في أقل من عشر، وإنما يتغير بتمام كل عشر، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. ومائة وعشرون كمائتي الإبل؛ يعني أنه إذا حصل عند المالك عدد من البقر يجرى فيه كل من الصنفين؛ أعني الأتبعة والمسنات على سبيل البدلية، فإن الخيار للساعي في أخذ أيهما شاء -كما مر في الإبل- وذلك كمائة وعشرين من البقر، ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات فيخير الساعي في أخذ أي النوعين شاء، كما أن الإبل إذا بلغت مائتين فيها أربع حقات أو خمس بنات لبون الخيار للساعي كما مر، وتعين أحدهما منفردا وكذلك هنا. وفي الحطاب: ولم يذكر المصنف حكم مائتي الإبل، وفيهما أربعة أقوال: مذهب المدونة أنه إن وجد الصنفان أو فقدا خير الساعي، فإن وجد أحدهما تعين. انتهى. وقد مر قول ابن عرفة وفي كون الخيار للساعي أو لربها، ثالثها إن وجدا. انتهى المازري: إن وجد ربها أحد السنين تعين، وعلى المشهور لو لم يوجدا فأحضر ربها أحد السنين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015