ذكره المصنف حسن، ولا يرد عليه شيء مما أورد على ضابط ابن بشير وابن عرفة. قاله غير واحد. فجزاه الله خيرا عن المسلمين.
واعلم أنه حيث حصل صنفان يجزئ إخراج أحدهما، فإن الخيار يكون للساعي كما علم مما مر والله سبحانه أعلم، وفي الطراز: فإن بلغت أربع مائة فإن الساعي يخير في: ثمان حقق، أو عشر بنات لبون، أو أربع حقاق وخمس بنات لبون. انتهى. ولما ذكر القدر المأخوذ في الإبل، شرع يبين سنة، فقال: وبنت المخاض الموفية سنة؛ يعني أن بنت المخاض هي التي أوفت سنة ودخلت في الثانية، وتسمى قبل تمام السنة حوارا كما في ابن الحاجب، وهي بضم الحاء وكسرها، وكلام الجوهري يقتضي أن سن الحوار لا يتصل بسن بنت المخاض، بل بينهما سن الفصيل، فإذا فصل الحوار سمي فصيلا، وسميت بنت المخاض بذلك؛ لأن الإبل تحمل سنة وسنة تربي، فأمها حامل أو في حكمها وقد مخض الجنين بطنها. ثم كذلك؛ يعني أن بقية الأسنان يرتفع ما فوق الأدنى منها على الذي دونه بسنة، فابنة اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة: والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة ما أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وما بعد الجذعة لم يتعلق به حكم من أحكام الزكاة، وبعدها ثني ذو خمس سنين، ثم رباع ذو ست، ثم سديس ذو سبع، ثم بازل ذو ثمان؛ أي بزل نابه أي طلع، ثم مخلف وليس له اسم بعد ذلك، يقال: بازل عام أو عامين، ومخلف عام أو عامين، ونظم أبو محمد الونشريسي أسنان الإبل على ما عند الجوهري، فقال:
حوار فصيل ونجل مخاض ... ونجل لبون وحق جذع
ثني رباع وبعد سديس ... وزد بازلا مخلفا تتبع
ولما أنهى الكلام على زكاة الإبل، أتبعه بالكلام على زكاة البقر، فقال: البقر في كل ثلاثين تبيع؛ يعني أن البقر يجب في كل ثلاثين منه تبيع، وبينه بقوله: ذو سنتين؛ يعني أن التبيع من البقر هو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. وفي كل أربعين مسنة، يعني أن البقر كما يلزم في كل ثلاثين منه تبيع يلزم في كل أربعين منه مسنة، وبين المسنة بقوله: ذات ثلاث؛ يعني أن