ادعى الغرماء على الوصي التقاضي وأنكر، وطولب باليمين فنكل ضمن عند مالك في الكثير دون القليل، وعند ابن هرمز يضمن فيهما، وأخذ به ابن القاسم وخطأه أصبغ.
الثالثة: إذا خلط دينارًا لرجل بمائة دينار فضاع منها دينار، قال مالك: هما شريكان هذا بمائة جزء وهذا بجزء، وقال عبد العزيز ابن أبي سلمة: لصاحب المائة تسعة وتسعون جزءا، ويقتسمان الباقي نصفين، عملا بقاعدة من سلم له شيء اختص به، وصاحب الدينار سلم لصاحب المائة تسعة وتسعين، وصار النزاع في الدينار الذي تتم به المائة، فيقسم بينهما، وأخذ به ابن القاسم. الرابعة: من قال لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار، فقال: هو حر وعليه المائة، وقال ابن المسيب: هو حر ولا شيء على العبد، وقال به ابن القاسم. قاله الشيخ إبراهيم. ثم بعد التسعة والعشرين بأن بلغت ثلاثين فأكثر، في كل عشر يتغير الواجب؛ يعني أن الإبل إذا بلغت ثلاثين فأكثر مع المائة فإن الواجب إنما يتغير عند تمام كل عشر أبدا، ولا يتغير الواجب قبل تمام العشر، فالوقص فيما بعد الثلاثين والمائة تسعة أبدا، فإذا بلغت ثلاثين بعد المائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فيكون فيها حقة وبنتا لبون، ولا يتغير ذلك القدر الواجب إلا بتمام الأربعين بعد المائة، فيكون فيها حينئذ حقتان وبنت لبون، ولا يتغير هذا الواجب إلا بتمام عشر؛ بأن تبلغ خمسين ففيها ثلاث حقق، فإن زادت عشرة ففيها أربع بنات لبون، فإن زادت عشرة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، فإن زادت عشرة ففيها حقتان وبنتا لبون، فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقق وبنت لبون، فإن زادت عشرة وصارت مائتين ففيها أربع حقق أو خمس بنات لبون الخيار للساعي، فإن زادت عشرة على مائتين ففيها حقة وأربع بنات لبون، فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها حقتان وثلاث بنات لبون، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقق وبنتا لبون، فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست بنات لبون أو أربع حقق وبنت لبون الخيار للساعي، فإذا بلغت خمسين ومائتين ففيها خمس حقق أو خمس بنات لبون وحقة الخيار للساعي أيضا كما نص عليه الشيخ محمد بن الحسن. ويقال في كل موضع فيه الخيار، وتعين أحدهما منفردا، فإذا بلغت ستين ومائتين ففيها حقتان وأربع بنات لبون، وهكذا أبدا. وإلى هذا الضابط أشار بقوله: ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، واعلم أن هذا الضابط الذي