ما أخذ الساعي، ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك. قاله سند في مسألة المائتين من الإبل. والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء. قاله الحطاب.
الرابع: قال ابن الكاتب: لم يرد مالك بتخيير الساعي أنه ينظر أي ذلك أحظ للمساكين فيأخذه، وإنما أراد أن الساعي إن كان مذهبه أن الواحدة توجب الانتقال أخذ بنات اللبون، وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقتين، قال عبد الحق في تهذيبه: ورأيت في كتاب ابن القصار أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء، خلاف ما لابن الكاتب فاعْلَمْه. قاله في التوضيح. والظاهر هو الثاني. قاله الحطاب. ورد الخرشي ما لابن الكاتب.
الخامس: قد مر أن الخيار للساعي حيث وجد الصنفان أو فقدا في مسألة مائة وإحدى وعشرين إلى تسع، قال الحطاب: وكذلك في مائتين الخيار للساعي بين أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة وغيره، وفي كون الخيار للساعي أو لربها، ثالثها إن وجدا. انتهى. ثم قال: قال المازري: إن وجد بها أحد السنين تعين، قال: وعلى المشهور لو لم يوجدا فأحضر ربها أحد السنين، ففي بقاء خيار الساعي ولزوم أخذه كما لو كان فيها قولا أصبغ وابن القاسم. انتهى.
وتعين أحدهما منفردا؛ يعني أنه إذا قلنا إن الخيار للساعي في أخذ الحقتين أو ثلاث بنات لبون، فإنما ذلك حيث وجد الصنفان أو فقدا، وأما إن وجد أحدهما فإنه يتعين على رب المال أن يدفعه للساعي، ويتعين على الساعي قبوله رفقا بأرباب المواشي.
تنبيهات: الأول: قوله: "وتعين أحدهما منفردا"، هو قول مالك وابن عبدوس؛ وهو الظاهر، وقال ابن المواز: يخير الساعي مطلقا. انتهى:
الثاني: اعلم أنه إذا وجد الصنفان وكان أحدهما معيبا كان المعيب كالعدم، وكذا إن كان أحدهما من الكرائم فإنه كالعدم إلا أن يشاء رب المال دفعه. قاله سند في مسألة المائتين من الإبل. والباب واحد. والله أعلم. قاله الحطاب.
الثالث: قد مر أن ابن القاسم يقول: الواجب ثلاث بنات لبون، ولا خيار للساعي أخذا بقول ابن شهاب، وهي إحدى المسائل الأربع التي أخذ ابن القاسم فيها بقول غير مالك. الثانية؛ إذا