على ذلك حتى تبلغ تسعة وعشرين ومائة بإدخال الغاية، هذا هو المشهور، وهو قول مالك. وقال ابن القاسم: إن الواجب ثلاث بنات لبون ولا خيار للساعي، وقال أشهب: الواجب حقتان كما كان، ولا خيار للساعي.
والحاصل أن المسائل ثلاث: عشرون ومائة فيها حقتان باتفاق، ثلاثون ومائة فيها حقة وبنتا لبون باتفاق، مائة وإحدى وعشرون إلى تسع فيها ثلاثة أقوال. المشهور وهو قول الإمام: فيها ثلاث بنات لبون أو حقتان الخيار للساعي، كما قال المصنف. وقال ابن القاسم: الواجب ثلاث بنات لبون ولا خيار. وقال أشهب: حقتان، ورواه هو وعبد الملك عن مالك؛ وهو الذي اقتصر عليه في الرسالة، ثم إن قول أشهب مبني على أن قوله عليه الصلاة والسلام: (فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (?)) محمول على زيادة العشرات، وقول ابن القاسم مبني على حمله على مطلق الزيادة، وقول الإمام مبني على الشك والتردد. والله سبحانه أعلم.
تنبيهات: الأول: اعلم أن المعتبر في الزيادة على المائة والعشرين زيادة واحدة كاملة، فلو زادت بجزء من بعير لم يؤثر ذلك، خلافا لبعض الشافعية في قوله: إن ذلك يوثر تمسكا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فما زاد)، وجوابه أن المراد بالزيادة الزيادة المعتادة، وقياسا على بقية الأوقاص فإنه لا يتغير فرضها بزيادة جزء. قاله الإمام الحطاب.
الثاني: لوأخذ المصَدِّق أفضل من الواجب، وأعطى عن الفضل ثمنا، أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز ابتداء، وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء وقيل: يجوز ذلك ابتداء وقيل يكره قاله ابن القاسم في المجموعة فإن فعل أجزأ، انظر التوضيح. وإذا أخذ القيمة لا يجوز. وإذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء. انظر التوضيح عنلى قول ابن الحاجب: فإن أعطى عن الفضل. قاله الحطاب.
الثالث: ابن عرفة: ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضى الصدق طريقا ابن بشير والأكثر. قاله الحطاب. وإذا اختار الساعي أحد الصنفين وعند رب المال أن المصنف الآخر أفضل، أجزأه