وفي ست وثلاثين بنت لبون؛ يعني أن الواجب في الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين بنت مخاض تؤدى كل عام، وكذا إن زادت على ذلك حتى تبلغ خمسا وثلاثين بإدخال الغاية، فالوقص هنا عشرة، فإن زادت على ذلك بواحدة بأن بلغت ستا وثلاثين فالواجب فيها بنت لبون تؤدى كل عام، وكذا ما زاد عليها حتى تبلغ خمسا وأربعين بإدخال الغاية، فالوقص هنا تسعة، ولا يجزئ عنها ابن اللبون ولا الحق، وتجزئ عنها الحقة كما مر، وإنما أجزأ ابن اللبون عن بنت المخاض لأنه يمنع نفسه من صغار السباع، ويرد المياه ويرعى العشب، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة أنوثة بنت المخاض، والحق ليس فيه ما يزيد على بنت اللبون، فليس فيه ما يعادل فضيلة أنوثتها.

وست وأربعين حقة، قد تقدم أن فيها بنت لبون إذا بلغت ستا وثلاثين، وكذا ما فوقها حتى تبلغ خمسا وأربعين بإدخال الغاية، فإذا زادت واحدة بأن بلغت ستا وأربعين فاللازم فيها حقة تؤدى كل عام، ولا يجزئ عنها الجذع إذا لم توجد، ومر أنه لا يجزئ عنها ابنتا لبون خلافا للشافعي، ويستمر لزوم الحقة في ست وأربعين فما فوقها حتى تبلغ ستين، فوقصها أربعة عشر. وإحدى وستين جذعة؛ يعني أنه إذا زادت الإبل على الستين بواحدة، فإن الواجب فيها جذعة تؤدى كل عام، وكذا ما زاد عليها حتى تبلغ خمسا وسبعين بإدخال الغاية، فالوقص هنا أربعة عشر. وست وسبعين بنتا لبون؛ يعني أن الإبل إذا زادت على خمس وسبعين بواحدة؛ بأن بلغت ستا وسبعين، فإن الواجب فيها ابنتا لبون يوديان كل عام، وكذا ما زاد على ذلك حتى تبلغ تسعين، فالوقص هنا أربعة عشر أيضا.

وإحدى وتسعين حقتان؛ يعني أن الإبل إذا زادت على تسعين بواحدة بأن بلغت إحدى وتسعين، فإن الواجب فيها حقتان تؤديان كل عام، وكذا ما زاد على ذلك حتى تبلغ -أي الإبل- مائة وعشرين بإدخال الغاية اتفاقا، فالوقص هنا تسع وعشرون. ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي؛ يعني أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة بواحدة، فإن اللازم فيها أحد أمرين: إما ثلاث بنات لبون، وإما حقتان يخير الساعي في أخذ ما شاء من العددين، إن وجد الصنفان أو فقدا، ويستمر التخيير المذكور فيما زاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015