يبتاع ما يجزئ؛ الأمر محتمل. انتهى. قاله سند. قال الشيخ سالم: التناني ظاهر كلام المصنف. قاله الشيخ عبد الباقي.
واعلم أنه ليس لنا في الإبل أخذ الذكر عن الأنثى، إلا ابن اللبون عن بنت المخاض. قاله الشيخ إبراهيم. القرطبي: ولا يؤخذ الخنثى المشكل في الزكاة، وفي الحطاب: ولو وجبت بنت لبون فلم توجد ووجد حق لم يؤخذ ولو وجبت حقة فدفع بنتي لبون، فإن ذلك لا يجزئ خلافا للشافعي، وأما إذا رضي رب الماشية بإعطاء بنت لبون عن بنت مخاض أو حقة عن بنت لبون فإن ذلك يجزئ اتفاقا.
تنبيه: في الحديث: (فابن لبون ذكر (?))، فورد سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم: فابن لبون ذكر، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في المواريث: (فلأولى رجل ذكر (?))، والرجل لا يكون إلا ذكرا، جوابه أنه إشارة إلى السبب الذي زيد لأجله في السن، فعدل عن بنت المخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين، فكأنه قال: إنما زيد فضيلة السنة لنقيصة وصف المذكورة، وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي هي مسمى الحماية والنصرة، فهو إشارة إلى التعليل في الصورتين. قاله القرافي. وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب الفرائض: وقيل أفاد بقوله: ذكر، هنا، وفي ابن اللبون التحرز من الخناثى، فلا يؤخذ الخنثى في فريضة الزكاة، ولا يحوز المال إذا انفرد، وإنما له نصف الميراثين. قاله الحطاب. وقوله: "فإن لم تكن له سليمة فابن لبون"، فيه إشارة إلى أن ابن اللبون حيث وجدت بنت المخاض لا يجبر الساعي على قبوله، ولا المالك على دفعه، وهو كذلك.
وفي التوضيح: واختلف إذا تراضيا على أخذه، فأجازه ابن القاسم في الموازية، ومنعه أشهب. اللخمي: والأول أصوب، وقد يكون في أخذه نظر للمساكين، إما لأنه أكثر ثمنا أو لنحره لهم يأكلونه لكونه أكثر لحما لأنه أكبر بسنة. انتهى.