لزوم الغنم أربعة، والوقص واحد الأوقاص وهو بفتح القاف، والسكون خطأت وقال سند: بسكون القاف عند الجمهور: والوقص ما بين الفرضين من كل الأنعام، وهل هو مزكى أو لا؟ قولان تظهر فائدتهما في الخلطة. وقوله: "فبنت مخاض"، لقبت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض؛ أي الحوامل وإن لم تكن حاملا، وقوله: "فبنت مخاض"، هذا إذا كانت عنده ابنة مخاض سليمة من عيب يمنع الإجزاء.
فإن لم تكن له سليمة فابن لبون؛ يعني أنه إذا لزمت ابنة المخاض صاحب الإبل، وكانت عنده سليمة فالأمر واضح، فإن لم تكن في ملكه أو كانت في ملكه ولم تكن سليمة، بأن وجدت معيبة أو مشتركة بينه وبين غيره، فاللازم له ابن لبون إذا كان عنده.
والحاصل أنه إن وجد أحد السنين تعين، وإن وجدا معا تعينت بنت المخاض، وكذا إن عدما لكن إن أتى في هذا الأخير؛ أعني فيما إذا عدما بابن اللبون، فله أخذه إذا رآه نظرا. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. ووقع في الحطاب وتبعه السنهوري والخرشي ما نصه: فلو لم يلزم الساعي صاحب الإبل بالإتيان ببنت مخاض حتى جاءه بابن اللبون، فقال ابن القاسم: يجبر على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان فيها، وعلى قول أصبغ: لا يجبر، نص عليه اللخمي ونقله ابن عرفة عنه. قاله الرماصي. وهو غفلة لجزمه بكلام اللخمي؛ كأنه المذهب مع مخالفته لكلام المدونة، ومع إنكار المازري على اللخمي وجوده لابن القاسم نصا بل مخرجا. انتهى. قال الشيخ بناني: يمكن أن تحمل المدونة على أنه أتى بابن اللبون بعد أن ألزمه الساعي بنت المخاض، فيكون ما ذكره اللخمي غير مخالف لكلامهما، بل لظاهرها تأمل. والله أعلم. انتهى. وقوله: "سليمة"، حال من اسم تكن، والخبر له، قال عبد الباقي: ولا يجزئ عن بنت المخاض ابن المخاض، ويجزئ عن ابن لبون بنت لبون، وهل يجبر الساعي على قبولها، خلاف. انتهى. قوله: وحل يجبر الساعي على قبولها الخ؟ قال محمد بن الحسن: اقتصر في التوضيح على جبر الساعي عليها، ونسبه للمدونة، فإن كانت في ماله بنت مخاض كريمة، فهل ينتقل لابن اللبون للنهي عن أخذ كرائم أموال الناس أم لا؟ لإمكان الأصل، فلا ينتقل إلى بدله، فإما أن يدفعها أو