الخامس: اعلم أنه يشترط في وجوب الزكاة: الحرية، والملك التام، والنصاب، ومرور الحول فيما لا يخرج من الأرض، ومجيء الساعي في الماشية، وعدم الدين في العين. وقد علمت أنها لا تصح إلا من مسلم كغيرها من القرب.

والأصح إجزاء بعير؛ يعني أن من أخرج بعيرا عن الشاة الواجبة في الخمس من الإبل يجزئه ذلك؛ وهو قول عبد المنعم القروي، وصححه ابن عبد السلام، وإلى ذلك أشار المصنف، بقوله: "والأصح إجزاء بعير" الخ، وحكى ابن شأس عن الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي: عدم الإجزاء. قاله الشارح. وقال الشبراخيتي -وتعبيره يفيد أنه ليس بجائز ابتداء وهو الظاهر-: ولا بد في البعير أن تفي قيمته بقيمة الشاة، كما قيد بذلك ابن عرفة، وظاهره ولو كان سنة أقل من عام، خلافا لما عليه بعض الشراح من أنه لابد من بلوغه عاما، ولا يجزئ بعير عما يجزئ فيه شاتان، ولو وفت قيمته بقيمتهما كما هو ظاهر كلامهم.

واعلم أن البعير كالإنسان يطلق على الذكر والأنثى، سمع من كلامهم: حلبت بعيري وشربت من لبن بعيري. ابن عرفة: ولو أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها، ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع ابن العربي، وتَخريجه اللخميُّ على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيم بالعين. انتهى. قال الإمام الحطاب: وفي قوله: بعيد نظر؛ لأنه ليس مراده حقيقة القيم، وإنما مراده أنه من هذا الباب، ألا ترى أنهم قالوا في باب مصرف الزكاة: إنه لا يجوز إخراج القيم، وجعلوا منه إخراج العرض عن العين؟ انتهى. وقوله: "والأصح إجزاء بعير"، فلو أخرج بعيرين قيمتهما قيمة شاة لم يجزه ذلك. قاله الشيخ الخرشي. وقوله: "إجزاء بعير"، قال الإمام الحطاب: واتفقت عبارة أهل المذهب في التعبير بالبعير؛ وهو إنما يطلق في اللغة على الجذع. كما قاله في الصحاح. والظاهر أن ذلك غير مراد، بل الظاهر أنه إذا أخرج عن الشاة أقل ما يجزئ من الإبل؛ وهو بنت المخاض أو ابن المخاض، أجزأه. انتهى.

إلى خمس وعشرين، قد علمت أن الإبل في كل خمس منها شاة على الوصف المتقدم تؤدى منها كل عام، ففي أربعة وعشرين منها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين، فالواجب فيها بنت مخاض، فقوله: "إلى خمس وعشرين"، غاية للزوم الشياه، والغاية خارجة، فالوقص في حالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015