تنبيهات: الأول: قوله: "الإبل"، مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده، وقوله: "ضائنة"، فاعل الجار والمجرور، أو ضائنة مبتدأ والجار والمجرور قبله خبره، والجملة خبر الأول. وعلى كلا التقريرين فلا بد من تقدير عائد؛ أي في كل خمس منها. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. وقد مر الكلام على وجه تسمية الإبل إبلا عند قوله: "ئصاب النعم". فراجعه إن شئت.

الثاني: قال سند: يقال لما بين الثلاثة إلى العشرة: ذود، وقال ابن حبيب: إلى تسع، وما فوق التسع شنق إلى أربعة وعشرين، ولا ينقص الذود عن ثلاثة كالنفر (?) وقال عيسى بن دينار: يقال للواحد والجماعة ذود، قال: والأول هو المعروف في اللغة. انتهى. وفي الحديث: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة (?))، قال النووي: الرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة، وروي تنوين خمس فذود بدل منه، قال أهل اللغة: والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير، فقولهم: خمس ذود هو كقولهم: خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق، وروي الحديث بإثبات الهاء في خمسة ذود، والأول أشهر. انتهى.

الثالث: قد علمت ما يؤخذ من الضأن والمعز حيث كان بالبلد غنم، فإن فقد الصنفان بمحله فنقل ابن عرفة عن بعض شيوخ المازري أنه يطالب بكسب أقرب بلد إليه. انتهى. قال الإمام الحطاب: والظاهر أنه يراعى في ذلك البلد جل كسبه كما في البلد نفسه كما تقدم، وهذا ظاهر. والله أعلم. انتهى.

الرابع: من لزمته معز فأعطى ضأنا فليقبل منه، وأما معز عن ضأن فلا، قال أشهب: إلا أن تبلغ لرفاهتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك. قاله الحطاب. وقال الشيخ زروق: الضأن والمعز معلومان، وهل تلحق غنم الترك بالضأن أو بالمعز؟ لم أقف على شيء فيه. انتهى. نقله الحطاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015