ما يشمل الذكر والأنثى في عرف الفقهاء، وفي اللغة أيضا، لقول ابن الأثير في النهاية: الضائنة هي الشاة من الغنم خلاف المعز. انتهى. وإن كان صاحب المحكم والقاموس وغيرهما خصوها بالأنثى، ومحل لزوم الضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز؛ بأن كانت غنم البلد ضأنا كلها، أو غلب الضأن، أو تساويا. فهذه ثلاث صور تلزم فيها الضائنة. وتحسب غنم المالك في غنم البلد، ومفهوم المصنف أنه لو كانت غنم البلد كلها معزا، أو غلب المعز لكانت الشاة اللازمة عنزا، فتلك خمس صور.
وإن خالفته، راجع للمفهوم والمنطوق؛ يعني أن المعتبر غنم البلد في الحالة التي تؤخذ فيها ضائنة، وفي الحالة التي تؤخذ فيها عنز، ولا عبرة بمخالفة غنم المالك للإبل المزكاة لغنم البلد في الحالتين. وما تقدم من أنه إذا تساوى الضأن والمعز يلزم الضائنة هو الذي تقتضيه عبارة المصنف، ونحوه في عبارة ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام، وقال: الأقرب في هذه تخيير الساعي، وكذا قال ابن هارون، وزاد: ويخير رب المال، ونقل ذلك في التوضيح، وارتكب مثل عبارة ابن الحاجب، فلو قال: شاة من جل غنم البلد، كما في المدونة والرسالة كان أولى. وصرح في الجواهر واللباب بأن الشاة المأخوذة في زكاة الإبل كالشاة المأخوذة في زكاة الغنم، وسيأتي للمصنف أنه يؤخذ في ذلك الذكر والأنثى، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب، وشرط ابن القصار الأنثى في البابين. قاله الحطاب. قال ابن القاسم: يجزئ الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى، قال ابن حبيب: الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية، وفي الجواهر: اختلف في صفة الشاة الواجبة في الغنم والإبل، فقال ابن القاسم وأشهب: يجزئ الجذع من الضأن، والثني من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى، وقال القاضي أبو الحسن؛ يعني ابن القصار: لا يجزئ إلا الأنثى جذعة أو ثنية من العز والضأن، وفي الأدوزي عند قول ابن عاشر:
... ... .... .... بنت مخاض مقنعه
قال النفراوي: ويشترط فيها أن تكون سالة من العيوب التي تمنع الإجزاء في الضحية.