وأن يتم جفافه. وانظر ما طينته من أي التربتين؛ لأنه ورد في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه: (ما من أحد خلق من تربة إلا أعيد فيها (?))، وينبغي أن تكون من الثانية لأنها التي استقر فيها، وقال الحافظ ابن حجر: يجوز أن تكون من التربتين جميعًا، قال: وهل يسأل فيهما جميعًا أو في الأولى فقط؟ والأظهر أنه إن وضع في الأولى على نيَّة النقل، فيجوز أن يسأل في الأولى فقط، وأن يؤخر سؤاله حتى يدفن في الثانية، وانظر ماذا تربة مأكول السبع ونحوه؟ قاله الشيخ عبد الباقي. قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أن تربة مأكول السبع: الموضع الذي يقع ثفله فيه. والله سبحانه أعلم. وما تقدم من أن النقل يجوز قبل الدفن وبعده هو الذي يدل له خبر البخاري: (أن جابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد فدفنه مع رجل آخر، ثم لم تطب نفسه أن يتركه مع آخر في قبر، قال: فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه (?))، وخص البساطي جواز النقل بما قبل الدفن، قائلاً: الراجح عدم جوازه بعد الدفن، وجوازه بعده هو الذي استظهره الشارح، وصدر به التتائي. وفي النوادر: أن طلحة أصيب يوم الجمل، فدفن، فرأى إنسان في المنام: انقلوه، فنقل، فدفن في مكان آخر. وفي الموطإ أن رجلين خرب السيل قبريهما فنقلا إلى مكان آخر. وإن من بدو؛ يعني أن النقل حكمه الجواز، ولا فرق في ذلك بين أن ينقل الميت من البدو للحاضرة وبين أن ينقل من الحضر للبدو، ورد المصنف بالمبالغة القول بأن النقل من البدو للحاضرة مندوب، قاله الجنان. وعلى هذا فمن على بابها لابتداء الغاية في المكان. والله سبحانه أعلم. وفي شرح الشيخ عبد الباقي ما نصه: قال صلى الله عليه وسلم: (لا غربة على المؤمن ما مات مؤمن بأرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه فيها السماء والأرض (?))، وقال: (إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من موطنه إلى منقطع أثره (?)). انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذه الأحاديث رواها ابن حبيب، وذكرها عنه في النوادر كما نقله الحطاب، لكن قال بعض المحقّقين: إنها لا أصل لها في كتب الحديث، وأن ابن حبيب في رواية الحديث ضعيف،