البيان. لكن نقل ابن الحاجب في مخشية الفتنة الحرمة، فالكراهة في كلام ابن رشد لعلها للتحريم، ومن عبارة ابن عرفة وابن رشد تعلم أن العم تخرج له كغيره من الأقارب، وأن الكاف ليست استقصائية. والله أعلم. انتهى كلام الشيخ بناني. وفي الشارح: وإذا كانت المرأة من القواعد جاز لها الخروج في القريب والأجنبي، وإن كانت ممن يخشى منها الفتنة حرم عليها، وإن فقد منها الوصفان كره لها ذلك إلا أن تعظم مصيبتها بموت أبيها أو أختها أو زوجها، فلا كراهة؛ وهو قوله في المدونة. انتهى.
وعلم مما قررت أن كلام المصنف منطوقا ومفهوما اشتمل على أقسام النساء الثلاثة، اثنان بالمنطوق، وواحد بالمفهوم. وسبقها؛ يعني أنه يجوز لمن يشيع الجنازة أن يسبقها إلى موضع دفنها اتفاقا لا لموضع الصلاة عليها، فخلاف الأولى. ابن العطار: وإن طلب منه حضور جنائز متباعدة المقابر، فليشهد الأفضل منها، قال الحطاب: فظاهره أنه لو قربت يحصل له أجر دفن جميعها، ومعنى ذلك إذا نوى ذلك للجميع، وله أصل وهو اجتماع الجنائز في صلاة واحدة يحصل له فضل الجميع، قاله الخرشي والحطاب.
وجلوس قبل وضعها؛ يعني أنه يجوز لمن مع الجنازة من راكب وماش أن يجلس عند القبر قبل وضعها عن أعناق الرجال؛ وهو ظاهر المدونة والنوادر والجلاب، ولم يعول على تقييد ابن أبي زيد ذلك بالماشي، قال: وأما الراكب فلا ينزل حتى توضع؛ أي إكرامًا لها، وقال ابن شعبان: لا توضع عن الرقاب حتى يتكامل من يشيعها، ويفهم من المؤلف جواز البقاء على القيام حتى توضع. ونقل؛ يعني أنه يجوز نقل الميت من مكان لآخر قبل الدفن وبعده، ويُستَثْنى من قوله: ولا ينبش، وَيُشْتَرط في جواز نقله بعد الدفن أن يتم جفافه، ويشترط في الجواز أيضًا مطلقاً أي قبل الدفن وبعده أن لا ينفجر ولا تهتك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو ترجى له بركة الموضع المنقول إليه ككونه بجوار صالحين، أو ليدفن بين أقاربه، بل يندب في هذا الأخير كما في التتائي عن الطراز، أو لأجل قرب زيارة أهله له، قاله الشيخ عبد الباقي. وغيره. وفي الشبراخيتي مشترطا في جواز النقل ما نصه: وبحيث لا ينفجر ولا تنتهك حرمته حين النقل أو قبل الدفن في المكان المنقول إليه؛ بأن تكون المسافة قريبة والزمان معتدلا،