المراهق نظر بدن المرأة حتى ما بين السرة والركبة، ويجوز للبالغ والصغير نظر من لا تشتهى، ويمنع لبالغ نظر من تشتهى كمنع مراهق نظر بدن امرأة.

والماء السخن؛ يعني أن الماء السخن؛ وهو المحمى بالنار، يجوز أن يغسل به الميت، فلا فرق بينه وبين البارد عندنا، وليس أحدهما أولى من الآخر. الشافعي: البارد أحب إلي، وعلله أصحابه بأنه يمسك البدن والسخن يرخيه، أبو حنيفة: السخن أحب إلي لأنه أكثر إنقاء، وقوله: والماء السخن، ظاهر كلام الشافعية كعلمائنا عدم الفرق في ذلك بين الشتاء والصيف. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "السخن"، قال في القاموس: السخن بالضم: الحار، سخن مثلثة سخونة وسخنة وسخنا بضمتين وسخانة وسخنا محركة وأسخنه وسخنه.

وعدم الدلك لكثرة الموتي؛ يعني أنه يجوز في الغسل عدم الدلك، وتسقط ركنيته فيكتفى بالصب لأجل كثرة الموتى؛ أي الكثرة الموجبة للمشقة، وينبغي أن يقيد بالفادحة. أصبغ: يجوز عدم الدلك لكثرة الموتى كنزول أمر فظيع بالنَّاس من كثرة وباء، فإن لم يمكن مع عدم الدلك لكثرتهم يمموا وصلي عليهم، فإن لم يمكن التَّيمم صلي عليهم، كما مر ما يفيده.

وتكفين بملبوس؛ يعني أنه يجوز أن يكفن الميت بملبوس من الثياب إن لم يكن وسخا، وإلا كره ولم تظن نجاسته، وإلا كره أيضًا ولم يشهد به مشاهد الخير كالجمعة والجماعة والصلوات ونحوها، وإلا ندب وسلم من قطع يكشف العورة، وإلا منع لعدم الستر. وعبارة الشيخ إبراهيم: وسلم من قطع يكشف العورة، ووسَخٍ ونجاسَةٍ وإلا كره في الوَسِخِ والمتنَجِّس.

تنبيه: (دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مئزره لتشعر به ابنته؛ أي يجعل لها شعارا (?))؛ وهو ما يلي البشرة، وقميصه لولد عبد الله بن أبي بن سلول لتكفين أبيه، وقال: لا يعذب ما دام عليه منه سلك، (وأوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد بها بدراً (?))، وقال أبو بكر: الحي أحق بالجديد، إنما هو للمهنة والصديد، ولا يعلم من كلام المصنف هل هو أفضل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015