داود عن عائشة رضي الله عنها أنها، قالت: (كسر عظم الميت ككسره وهو حي (?))؛ يعني في الإثم، وفيه عن مالك: عن علي رضي الله عنه (أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها (?))، وفيه عن مسلم وأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر (?))، وفيه: عن البخاري عن زيد بن ثابت، (أنه قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليها (?)). وجاز غسلِّ امرأة ابن كسبع؛ يعني أنه يجوز أن تغسل المرأة صبياً ذكراً ابن ثمان سنين فأقل، فالكاف مدخلة للسنة الثامنة لا أزيد من ثمانية، وأما رواية ابن وهب أنها تغسل ابن تسع سنين فضعيفة، ويجوز لها أن تنظر الصغير ما لم يناهز، وأما المناهز فكالكبير. والفرق بين الغسل يمنع بعد ثمان، والنظر يجوز لها في حياته ما لم يناهز، المباشرة الحاصلة في الغسل دون النظر، والمناهز هو الذي قارب الحلم، وأما نظر غير المناهز لها ففي القرطبي ما يفيد أن له نظر ما عدا الوجه والكفين منها.

ورجل كرضيعة؛ يعني أنه يجوز أن يغسل الرجل الرضيعة، وأدخلت الكاف شهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بمدة الرضاع.

واعلم أنه يجوز للرجل نظر الصغيرة ما لم تطق، وفي التوضيح أنه: إذا كانت الصبية مطيقة للوطء لا يجوز للرجل تغسيلها اتفاقاً، وإن كانت رضيعة جاز تغسيله لها اتفاقاً، واختلف فيما بينهما فمذهب المدونة المنع، ومذهب أشهب أنه يغسلها. انتهى. قال الشيخ بناني، وهو مشكل مع نقل المواق عن ابن القاسم: لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدًّا، وقال عيسى: إذا صغرت جدًّا فلا بأس أن يغسلها الأجنبي، قاله مالك في الواضحة. انتهى. فتحصل ثلاثة أقوال: المنع لابن القاسم مطلقاً، والجواز ما لم تشته لأشهب، والتفصيل بين الرضيعة وغيرها لمالك. انتهى. وقال الشيخ الأمير: إن المحرم في الأنثيين أو الذكرين البلوغ أو فتنة بالغ، وقد مر أنه يجوز لغير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015