أم الجديد؟ قال غير واحد: والمذهب أن الجديد أفضل؛ أي لأن الأموات يتباهون بأكفانهم ويتزاورون بأكفانهم، قاله الخرشي. وقوله: "وتكفين بملبوس"، قال الشيخ إبراهيم: ولو صوفا. انتهى. والظاهر أنه لا يخالف ما مر عند قوله: "وبياض الكفن"، من أنه لا يخرج عن هذين الجنسين؛ يعني القطن والكتان؛ لأن ذلك على سبيل الكمال. والله سبحانه أعلم. ثم أشار إلى مفهوم قوله: "وبياض الكفن"، وبين أن منه ما هو جائز وما هو مكروه، فقال: أو مزعفر؛ يعني أنه يجوز التكفين بالثوب المزعفر أي المصبوغ بالزعفران وإن كان غير أبيض لما فيه من الطيب، وسيأتي أن التكفين بما ليس أبيض مكروه مع إمكان التكفين بالأبيض؛ لأن ما يأتي لا طيب فيه. قاله الشبراخيتي، وغيره. أو مورس؛ يعني أن التكفين بالثوب المورس أي المصبوغ بالورس جائز، والورس نبت تتخذ منه الخمرة للوجه لما فيه من الطيب، وما ذكره المصنف في المزعفر والمورس، قاله اللخمي؛ فإنه قال: كل ما صبغ بطيب جاز للرجال والنساء، قال سند: وظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ. انتهى. قاله الإمام الحطاب.
وحمل غير أربعة؛ يعني أنه لا مزية في حمل الجنازة لعدد على عدد، فلا فرق بين حمل الأربعة لها وحمل غيرهم لها من عدد أقل من أربعة أو أكثر، وما ذكره المصنف أنه لا مزية لعدد على عدد هو في المدونة؛ وهو المشهور خلافًا لأشهب وابن حبيب في استحباب حمل أربعة ليلاً يميل بحمل ثلاثة، وأجيب بأنه يحمله اثنان بقائمتيه المتقدمتين أو المتأخرتين، ويحمله الثالث بين القائمتين، والحمل من باب البر وقضاء الحق. مالك: لم يزل من شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الرجل الصالح، ولقد انكسر تحت سالم بن عبد الله نعشان، وتحت عائشة رضي الله عنها ثلاث. أبو الحسن: إنما انكسرت هذه الأنعاش من أجل الازدحام على الحمل لا ما يفعله العوام في وقتنا هذا من كسر نعش الرجل الصالح تبركا، وذلك غير جائز. انتهى. قال المناوي في طبقاته: وارتجت الدنيا بموت أحمد بن حنبل، وأغلقت بغداد لمشهده، ومسحت الأرض المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها، فحصر مقادير الناس بالمساحة ست مائة ألف، وكان يقول للمبتدعة: بيننا وبينكم الجنائز، وأسلم يوم موته من اليهود والنصارى والمجوس عشرة آلاف. انتهى. وفي حياة الحيوان في الإوز، عن ابن خلكان: حزر من حضر جنازة أحمد بن حنبل من