وبما قررت علم أن قوله: إن لم يخف التغير، قيد في كل من المسألتين؛ أي في قوله: "وكترك الغسل"، وفي قوله: "ودفن من أسلم بمقبرة الكفار"، كما قرر بذلك الشيخ عبد الباقي، قال الشيخ محمد بن الحسن: هو الصواب وعليه المواق؛ لأنه قول سحنون وعيسى، وروايته عن ابن القاسم. ابن رشد: ترك الغسل والصلاة معاً، أو الغسل دون الصلاة، أو الصلاة دون الغسل سواء في الحكم، وتقدم نقل ابن رشد: أن الفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير. انتهى. قال الرماصي: والعجب من الحطاب كيف جعل القيد خاصا بالأخيرة، وأن بقية المسائل تفوت بالفراغ من الدفن. وقال: انظر ابن عرفة، ولم يتنبه أن ذلك قول ابن وهب فقط، وحمل عليه أيضًا قوله: "إلا أن يدفن بغيرها"، والله الموفق. وقال الرماصي: إنما كان قيد خوف التغير خاصا بالأخيرتين دون ما قبلهما للزوم التدارك فيهما واستحبابه فيما قبلهما. انتهى. وقوله: "إن لم يخف التغير"؛ أي تحقيقاً أو ظنًّا، واحترز بقوله: "إن لم يخف التغير"، عما إذا خيف التغير فإنه لا يخرج في المسألتين، ويصلى على القبر فيما إذا دفن بغير صلاة كما يأتي، قال الشيخ عبد الباقي: إن غسل وإلا فلا لقوله: وتلازما. انتهى. ورده الرماصي بما تقدم من أن المراد تلازمهما طلباً؛ أي من طلب غسله طلبت الصلاة عليه ومن لا فلا، لا أنَّهما إن لم يفعل أحدهما لعدم إمكانه لم يفعل الآخر. انتهى. وقال الشيخ الأمير: فإن دفن بمقبرة الكفار أو بلا غسل أو صلاة أخرج إن لم يتغير، فيصلى على القبر فيهما. انتهى.
وسده بلبن، اللبن ككتف: الطوب الني، قاله الخرشي والشبراخيتي. وفي القاموس: اللبن ما يعمل من الطين بالتبن، وربما عمل بدونه. ومعنى كلام المصنف أنه يندب سد اللحد باللبن، كما فعل به صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر (?))، ويندب سد الخلل بين اللبن، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام في ولده إبراهيم، وقال: (إن ذلك لا يغني ولكنه أقر لعين الحي (?))، وقال: (إن الله يحب إذا عمل العبد عملًا أن يحسنه (?))، وفي رواية: يتقنه.