ثم لوح؛ يعني أنه يلي اللبن في الندبية اللوح، فإذا لم يوجد لبن فإنه يندب سده بالألواح. ثم قرمود؛ يعني أنه يلي ما مر في الندبية القرمود، فإذا لم يوجد اللبن والألواح فإنه يندب سد اللحد بالقرمود واحد القراميد؛ وهي شيء يعمل من الطين يابس لم يحرق يشبه وجوه الخيل. ثم آجر؛ يعني أنه يلي ما مر في الندبية الآجر، فإذا لم يوجد اللبن والألواح والقرمود، فإنه يندب سده بالآجر بهمزة ممدودة فجيم مضمومة: الطوب المحروق. قاله الشبراخيتي وغيره. ويلي الآجر الحجر فمرتبته بين الآجر والقصب، وأسقطه المصنف. ثم قصب؛ يعني أنه يلي ما مر في الندبية القصب، فإذا لم يوجد شيء مما ذكر فإنه يندب سد اللحد بالقصب.
وسن التراب أول من التابوت؛ يعني أنه إذا لم يوجد شيء مما مر -كما في الشبراخيتي- فإن سد اللحد بالتراب أولى من الصندوق يدفن فيه الميت. ابن عات: التابوت مكروه عند أهل العلم وليس هو من عادة العرب، بل من زي الأعاجم وأهل الكتاب، قيل لسعد بن أبي وقاص: نتخذ لك شبه الصندوق من خشب، فقال: اصنعوا بي كما صنعتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، انصبوا علي اللبن وأهيلوا علي التراب فليس جنبي الأيمن بأحق من التراب [بجنبي (?)] الأيسر. ويكره جعل مخدة تحت رأس الميت لأنه لم ينقل عن السلف، وما يروى من جعل قطيفة حمراء في قبره صلى الله عليه وسلم (?))، فالأثبت أنها أخرجت.
وبما قررت علم أن قوله: "وسده بلبن ثم لوح" إلخ، كل مرتبة فيه بعد مرتبة تلي التي قبلها في الفضل، فالتراب يلي القصب في الفضل، وكذا قوله: "سن التراب"، بفتح السين مهملة ومعجمة وشد النون؛ أي صب التراب بباب اللحد عند عدم ما تقدم، أولى أي أفضل من جعل الميت في التابوت.
تنبيهات: الأول: قال الأبي عن عياض في شرح حديث عمرو بن العاصي: وسنوا علي التراب سناً، السن والشن: الصب، وقيل: هو بالمهملة الصب بسهولة وبالمعجمة التفريق، وهذه سنة في صب التراب على الميت، وكره مالك في العتبية الترصيص على القبر بالحجارة والطين والطوب، قال الإمام الحطاب: قلت سن التراب في القبر: صب فيه دون لحد يمنع من وصوله إلى الكفن، فإن عنى بكونه