على النعش ضربا من المفاخرة، ولو ذكر قوله: "ورفع صغير على أكف" في مستحبات التشييع كان أولى. ابن حبيب: لا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن لم يوجد من يحملها.
ووقوف إمام بالوسط؛ يعني أنه يستحب للإمام أن يقف حال صلاته على الجنازة عند وسط الميت الذكر، قوله: "بالوسط"، قال الشيخ: بفتح السين، وفي الحطاب: قال في المدونة: وكان ابن مسعود يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها. قال في التنبيهات: قيدناه عن بعض شيوخنا بسكون السين، وقال ابن دريد: وسط الدار ووسطها سواء، وفي النهاية: الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك، وإن كان متصل الأجزاء كالدار فهو بالفتح، وقيل: كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون، وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح، وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه. انتهى. نقله الإمام الحطاب.
ومنكبي المرأة؛ يعني أنه يستحب للإمام حال الصلاة على الجنازة أن يقف عند منكبي المرأة؛ وهكذا قال في الرسالة إن الإمام يقف في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها؛ وهو المشهور، ودليله ما مر عن ابن مسعود. وعن مالك: أنه يقف عند وسط المرأة كالرجل، وفي الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم قام عند وسط امرأة (?))، وقال ابن شعبان: وحيث وقف في الرجل والمرأة جاز، وقال أشهب: يقف عند وسط الميت أحب إلي وذلك واسع، والباء في قوله: "بالوسط"؛ بمعنى: عند؛ أي عند وسط الرجل ومنكبي المرأة. قاله الشارح. وفي الشبراخيتي عند قوله: "ومنكبي المرأة": ليلاً يتذكر إن وقف عند وسطها ما يشغله أو يفسد صلاته، ووقوفه صلى الله عليه وسلم بذلك لعصمته، وقوله: "ووقوف إمام"، أما الفذِّ فوقوفه كوقوف الإمام، وأما المأموم فوقوفه على ما تقدم في صلاة الجماعة عند قوله: كوقوف ذكر عن يمينه إلخ، وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت، وأما على الرجل فظاهر كلامهم أنها كذلك، والتعليل يقتضي أنها تقف عند منكبي الرجل، وقوله: "منكبي"، تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظمي العضد والكتف والجمع مناكب، وإنما حذف المصنف الرجل استغناء عنه بذكر مقابله؛ وهو المرأة، وقوله: "بالوسط ومنكبي المرأة"، أجمعوا على أن الإمام لا يلاصق الجنازة، بل تكون