الإمام والمأموم والمنفرد، وما مشى عليه المصنف نحوه في المدونة، وعن مالك أنه: يعجبه الرفع في كل تكبيرة، وروي عن ابن القاسم أنه لا يرفع في شيء منها، وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى، وإن شاء ترك. فتلك أربعة أقوال.

وابتداء بحمد؛ يعني أنه يستحب للمصلي على الجنازة أن يبتدئ بالحمد قبل الدعاء بعد كل تكبيرة، والمراد بالحمد: الثناء على الله تبارك وتعالى. وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، عطف على قوله: "بحمد"؛ يعني أنه يستحب للمصلي على الجنازة الابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل تكبيرة، يفتتح بهما قبل الدعاء، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحمد، وقد مر كيفية الصلاة فراجعها إن شئت، وظاهر المذهب قراءة الفاتحة. القرافي: يقرؤها ورعا للخروج من الخلاف، وما مر من أن الابتداء بهما عقب كل تكبيرة هو المشهور، وفي الطراز: أنه لا يقولهما إلا عقب التكبيرة الأولى ويدعو في غيرها، قال الشيخ عبد الباقي: وعزاه في النوادر للصقلي، قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا غلط واضح، فإن النوادر لابن أبي زيد، وقد تقدمت وفاته على وفاة ابن يونس الصقلى بأزيد من خمسين عاماً، والصَّواب لو عكس، وقال: عزاه الصقلي للنوادر.

وإسرار دعاء؛ يعني أنه يندب للمصلي على الجنازة من إمام ومأموم وفذ أن يسر بالدعاء. ابن شأس: ولا يجهر به في ليل أو نهار، وينبغي أن يسمع نفسه للخروج من خلاف الشافعي؛ لأنه يقول: إن ما لم يسمع نفسه فيه كالعدم. ابن عرفة: يدعى للميت ولو كان ابن زنى؛ لأن أمور الآخرة تنبني على الحقائق، وأمور الدنيا محمولة على الظواهر. انتهى. وقد جاء أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم ليلاً يفتضحوا ولا يصح ذلك. البرزلي: الصواب يدعون بآبائهم لجري الأحكام كلها على ذلك من جهة ما يتعلق بالسنة. قاله الشيخ إبراهيم.

ورفع صغير علي أكف؛ يعني أنه يندب أن يحمل الصغير على الأكف. أشهب في سماع ابن غانم: وحمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إلي من الدابة والنعش. الشبراخيتي: يندب رفع صغير في الذهاب إلى المصلى والقبر على الأكف، والمراد بالصغير من يمكن حمله على اليدين من غير مشقة فادحة، لا من لم يبلغ. قاله الشيخ إبراهيم. ولا يحمل على دابة أو نعش لأن في حمله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015