بينهما فرجة، قيل: قدر شبر، وقيل: قدر ذراع، وليس بينهما كبير تفاوت؛ لأن المراد بالذراع عظم الذراع. قاله الشيخ الخرشي.
رأس الميت عن يمينه، جملة حالية؛ يعني أن رأس الميت ذكراً كان الميت أو أنثى يستحب أن يكون عن يمين المصلي عليه، فالضمير في يمينه للمصلي، ومحله في غير الروضة الشريفة، وإلا جعل رأس الميت عن يساره، لتكون رجلاه لغير جهة القبر الشريف كما يؤخذ من كلام أئمتنا. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله رأس الميت عن يمينه، "فلو صلي عليه منكوسا رأسه عند رجليه أجزأت لما علمت أن هذا على جهة الاستحباب، وفي المدخل: تقدم المصلي على الإمام والجنازة فيه مكروهان: أحدهما تقدمه على الإمام، والثاني تقدمه على الجنازة، فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروهاً فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأموما، ومن سنن الصلاة أن يقوم الإمام وبينه وبين السرير فرجة. قاله القاضي عياض. نقله الإمام الحطاب. وسيأتي ما هو كالصريح في أن الميت يجعل في وضعه على السرير على ظهره فيكون وجهه إلى السماء، وحينئذ فيصلى على الميت مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء، ولا يستقبل به القبلة بل رأيت لبعضهم أن ذلك بدعة. والله سبحانه أعلم. وقال الشيخ الأمير: واستحب الشافعية القرب منه للاعتبار، والحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة.
ورفع قبر؛ يعني أنه يندب رفع القبر عن الأرض ليعرف، ويكون الرفع كشبر؛ أي نحوه حال كون القبر مسنما؛ أي مجعولا له سنام عند وسطه كسنام البعير، وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء لا رفع ترابه عن الأرض، وعلى هذا تأول المدونة عياض؛ لأن قبره عليه الصلاة والسلام مسنم كما في البخاري (?))، وكذا قبر أبي بكر وقبر عمر (?)؛ وهو أثبت من رواية تسطيحها لأنه زي أهل الكتاب وشعار الروافض. وفهم اللخمي المدونة على كراهة التسنيم، وإليه أشار بقوله: وتؤولت أيضا على كراهته؛ أي التسنيم؛ يعني أن المدونة كما تؤولت على استحباب التسنيم تؤولت أيضًا على كراهته على ذلك، تأولها اللخمي وضعف تأويلَه عياضٌ، وقال: