بقية، تقال للبناء المعروف، والمراد بها هنا ما يشاكله من حيث إنه يستر المرأة؛ يعني أنه يندب ستر المرأة الميتة بقبة تجعل على ظهر النعش؛ لأنه أبلغ في الستر، ولا بأس بذلك في نعش رجل، لكن فعله بالرجل يلبس على المصلي، وأول من فعل به ذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الواقدي وهو الصحيح؛ لأنها شكت لأسماء بنت عميس، وقالت: إن المرض أنحل جسمي ولا أحب أن يرى الناس شخصي، فقالت أسماء: إني رأيت شيئًا يفعل بالحبشة فلا يرى شخص المرأة، فأحبت فاطمة رؤية ذلك، فذهبت أسماء إلى البقيع وأتت بجريدة وشقتها نصفين ورشقت طرفي نصفها بالأرض ثم تباعدت قليلًا، وفعلت كذلك بالآخرين وألقت عليها ثوباً، فأمرتها فاطمة بفعل ذلك لها، وقيل: أول من فعل بها ذلك زينب بنت جحش، وسئل أحمد بن الحسن القاضي لم خصت المرأة بذلك وهي في حياتها لا يلزم إخفاء شخصها بل يستر جسدها؟ فقال: علة ذلك أنها لما حملت على الأعناق وتعين شخصها زيد في سترها حتى لا يعلم طولها من قصرها ولا سمنها من هزالها، وأجاب أبو عمران: بأنها لا تملك من أمرها شيئًا فجعل لها أتم الستر. قاله الشيخ إبراهيم. وفي الشارح عند قوله. "وسترها بقبة": أي ومما يستحب أن يجعل على المرأة إذا جعلت في النعش قبة تسترها عن أعين الناس. ابن القاسم في العتبية: سواء كانت في حضر أو سفر، وقد صنع بزينب ذلك واستحسنه عمر رضي الله عنه؛ وهي أول من فعل بها ذلك. قاله مالك. وقال الواقدي: أول من فعل بها ذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال الشيخ عبد الباقي: وبينهما يسير مع تأخر زينب رضي الله عنهما، وفي المواق عن ابن حبيب: لا بأس أن يجعل على النعش للمرأة البكر أو الثيب إشاح ورداء الوشي ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه، ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج، وفي النوادر: ويستر قبرها بثوب، وكذلك فعل بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أشهب: وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال، وأما المرأة فهو الذي ينبغي. وفي العتبية: وستر المرأة بثوب مما ينبغي. قاله الإمام الحطاب.
ورفع اليدين بأولى التَّكبير؛ يعني أنه يستحب رفع اليدين عند التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وقوله: "فقط"، معناه دون غيرها من باقي التَّكبير، فالرفع فيه خلاف الأولى، وسواء في ذلك