وتقدمه؛ يعني أنه يندب تقدم المشيع للجنازة الماشي بأن يمشي أمام الجنازة؛ لأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم، ولا يكره للمشيع الماشي أن يمشي خلف الجنازة، كما في الحطاب عن الطراز، ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز، والأول أفضل، وفي التيسير عن الترمذي عن أنس رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (?))، وفيه أيضًا عن أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (?))، وإذا مشى المشيع وأسرع وتقدم أمام الجنازة، حصل له ثلاث فضائل. قال الإمام مالك: المشي أمامها هو السنة، زاد ابن شهاب: خلفها من خطإ السنة، وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل. وليس من شروط صحة صلاتها تقدم الميت على المصلي، بل شرط كمال فيكره لمنفرد أو إمام أو مأموم تقدمه عليها، فإن تقدم المأموم عليها وعلى إمامه المتأخر عنها فقد فعل مكروهين: تقدمه على الإمام وتقدمه على الجنازة، كما يستفاد من كلام الحطاب عن المدخل. قاله الشيخ إبراهيم.

وتأخر راكب؛ يعني أنه يندب للراكب المشيع للجنازة أن يتأخر حتى عن الجنازة؛ لأنه خالف شرعه، فحقه أن يتأخر، وقد تقدم أنه يكره ركوب المشيع. الشبراخيتي: يندب تأخر الراكب ليخفف عن الناس، ولخبر أبي داود: (الراكب يمشي خلف الجنازة (?)). ابن شعبان: ولأنَّه خالف السنة فلم يكن له أن يماشي من هو على السنة، فإن تأخر الراكب حصل له فضيلتان، وإن تقدم حصل له فضيلة التشييع. وامرأة؛ يعني أنه يندب تأخر المرأة المشيعة للميت حتى عن الراكب فيتقدم عليها، فتتأخر عن الجنازة والماشي والراكب، وعبارة الشبراخيتي: وامرأة عن الجميع. انتهى. وسترها؛ أي المرأة الميتة، والمتقدمة بلصقه حية، ففيه استخدام، كقول الشاعر:

إني على صافن آتيك مدرعا ... بالسيف أقطعه ساقا من الشجر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015