على رجليه، ويكره له الركوب، وجاز أن يرجع راكبًا بعد الدفن، لخبر أبي داود: (أنه عليه الصلاة والسلام أتي بدابة ليركبها فأبى، ثم لما انصرف أتي بدابة فركبها (?))، وفي التيسير عن أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه، قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناساً ركبانا، فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله تعالى على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب (?))، وروى أيضًا عن الخمسة إلا البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: (اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرسه (?))، وقوله: "مشيع"، بالكسر، قال، مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: الظاهر أنه وصفه باسم مفعوله المشيع بالفتح؛ بمعنى الملحق بمن تقدمه لا المشيع بالفتح بمعنى المتبوع. والله سبحانه أعلم. وفي الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشيعة في الأضاحي بالفتح؛ أي التي تحتاج إلى من يشيعها (?))، أي يتبعها الغنم لضعفها، وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي تتبعها. والله سبحانه. أعلم وإسراعه؛ أي عجلته في ذهابه؛ يعني أنه يندب إسراع المشيع حاملا للجنازة أم لا بلا خبب إن لم يخف بعدم الخبب تغير، وإلا كان الخبب أولى بل يجب إن غلب على الظن التغير بعدمه، وندب إسراع المشيع لخبر أبي هريرة: (أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقابكم (?))، وروى الطبراني في الكبير والبيهقي عنه عليه الصلاة والسلام أنه، قال: (عليكم بالسكينة عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم (?))، فالمراد بالإسراع: ما فوق المشي المعتاد، ودون الخبب وهذا هو المراد بالقصد في حديث الطبراني والبيهقي، فلا منافاة بين الحديثين، وليس المراد بالإسراع ما يشمل الخبب لأن في شموله للخبب منافاة لحديث الطبراني والبيهقي؛ ولأن فيه إضرارا بالميت وإضرارا بالمشيعين. وفي المدخل قال علماؤنا رحمة الله عليهم: السنة في المشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته. انتهى. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.