تخاط اللفائف إجماعاً، خلافًا لابن شعبان. أشهب: يشد الكفن من عند رأسه ورجليه ثم يحل ذلك في القبر، وإن ترك عقده فلا بأس ما لم تنتثر أكفانه. انتهى. وقد مر قريبًا أنه يشد في الوسط.

وحنوط داخل كل لفافة؛ يعني أنه يستحب في الميت حنوط يجعل داخل كل لفافة يذر عليها، والحنوط بفتح الحاء كصبور وحناط كركاب: ما يطيب به الميت. وعلى قطن؛ يعني أنه يذر من الحنوط على قطن، وإذا ذر عليه فإنه، يلصق؛ أي ذاك القطن الذي ذر عليه الحنوط. بمنافذه؛ أي الميت بذال معجمة، عينيه، وأذنيه، وأنفه، وفمه، ومخرجي الذكر، ومخرجي الأنثى. وعبر بقوله: "يلصق"؛ لأنه لا يدخل في المنافذ. ففي التوضيح: الحذر الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره، وكذلك يحشون أنفه وفمه، وذلك لا يجوز، ولا ينافيه قول سحنون: يسد دبره بقطن فيه ذريرة، وقول ابن حبيب: تسد أذناه ومنخراه بقطن بكافور؛ إذ لا يلزم من السد الإدخال. قاله الشيخ إبراهيم. والكافور فيه؛ يعني أنه يندب الكافور في الحنوط؛ أي يندب كون الحنوط كافورا كما في المدونة وغيرها، وليس معناه ما هو ظاهره، وعليه قرره التتائي: أنه يندب جعل الكافور في الحنوط، فلو قال: وحنوط وكونه كافورا داخل كل لفافة إلخ، كان أولى. وفي الشارح: وإذا فرغ الغاسل من غسله ذر على لفافته حنوطا، ويوضع الميت عليها، ويجعل قطن عليه كافور على المنافذ، ثم يلف الكفن عليه بعد أن يبخر. المازري: ومواضع الحنوط خمسة: [على (?)] ظاهر الجسد، وبين الأكفان، ومساجده السبعة: الجبهة، والأنف، واليدين؛ أي الكفين، والركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، وهذا معنى قوله: وفي مساجده، ويكون الحنوط في المساجد من غير قطن، والاثنان الباقيان من كلام المازري: المنافذ والمغابن؛ أي المراق. وحواسه؛ يعني أنه يذر الحنوط على قطن يلصق في محل حواس الميت الأذنين، والعينين، والفم، والأنف، وهي أخص من المنافذ لشمول الأول للمخرجين، فلو اقتصر على الأول لكفى، ولا تدخل هنا حاسة اللمس، والحواس خمس: حاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس، ومراقه؛ بفتح الميم وشد القاف: ما رق من جلده؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015