المدونة، وأما التقميص فتعقَّبه البساطي بقول ابن الحاجب: إنه مباح، ورواية يحيى بن يحيى: يستحب أن لا يقمص ولا يعمم، ورواية ابن القصار: كراهة التقميص عن مالك. نقله التتائي. وفيه: أن استحباب التقميص نقله المواق عن الواضحة. وأما قول المصنف: إنه المشهور من المذهب فهو في عهدته، لكن من حفظ حجة. انتهى. وأزرة؛ يعني أنه يستحب أن يجعل للميت إزرة في أكفانه، والأزرة بالضم عند الأكثر، وصوب الكسر المراد بها هنا: المئزر؛ وهو ما يستر من حقويه إلى أنصاف ساقيه، وتكون الأزرة تحت القميص، ولو جعل بدل الأزرة سراويل كان أستر، فالأزرة يحصل بها الندب، وكذا السراويل؛ وهو أستر.

واعلم أن ما مر من أن الأزرة بالضم عند الأكثر إنما ذلك في الأزرة: بمعنى ما يؤتزر به كما هو المراد هنا، وأما إذا أريد بها الهيئة فبالكسر لا غير. ولفافتان بالكسر تثنية لفافة بكسر اللام. والمراد بها هنا الثوب الذي يدرج فيه الميت، قال في القاموس: اللفافة بالكسر ما يلف به على الرجل وغيرها، جمعه لفائف؛ يعني أنه يستحب في حق الرجل لفافتان تتم بهما أثوابه الخمسة التي هي: قميص، وعمامة، وأزرة، أو سراويل، ولفافتان يدرج فيهما، وتجعل العليا أوسع من السفلى. وفي التيسير: عن أبي داود عن ليلى الثقفية رضي الله عنها، قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً، فأول ما أعطانا الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في ثوب آخر (?)). والحقو: الإزار.

والسبع للمرءة؛ يعني أنه يستحب في أكفان المرأة أن تكون سبعة الخمسة المتقدمة في الرجل إلا أنه يجعل بدل العمامة خمار -كما مر- وتزاد لفافتان فأكفانها قميص وخمار، وتجعل منه عذبة يغطى به وجهها، وأزرة أو سراويل، وأربع لفائف، ولا يحسب في شيء من ذلك الخرق والعصائب التي تشد على الوجه والوسط وغيرهما، وتبسط اللفائف ويجعل أسفلها؛ أي الموالي للأرض أحسنها؛ لأن أحسن ثياب الحي يكون ظاهرها، ثم يعطف الثوب الذي يلي جسد الميت بضم الأيسر إلى الأيمن، ثم الأيمن إلى الأيسر، كما يلتحف في حياته يفعل هكذا في كل ثوب، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015