الواحد، بدليل قوله: والاثنان على الواحد؛ يعني أن التكفين في ثوبين أفضل من التكفين في ثوب واحد، وقوله: "ووتره"، تكرار مع قوله: "كالكفن"، وقوله: "والاثنان على الواحد"، تكرار مع قوله: "والزيادة على الواحد"، إلا أن ما مر أعم. والله سبحانه أعلم. وفضل الاثنان على الواحد لأنهما أستر، وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار على الواحد. قاله الإمام الحطاب.

والثلاثة على الأربعة؛ يعني أن التكفين في ثلاثة أثواب أفضل من التكفين في أربعة أثواب، لحصول الستر، والوترية، والعلة تقتضي أن الثلاثة أفضل من الستة؛ وهو الظاهر. قاله الشيخ إبراهيم. والخمسة أفضل من الستة، وفي كلام المصنف إشعار بأن في الأربعة فضيلة بالنسبة للاثنين، وأولى للواحد. قاله الشيخ عبد الباقي. وتقميصه؛ يعني أنه يندب تقميص الميت بأن يجعل له قميص من جملة أكفانه. وتعميمه؛ يعني أنه يستحب تعميم الميت الذكر، ويجعل للمرأة مكان العمامة خمار، قال فيها: والشأن في الميت أن يعمم؛ مطرف: ويعمم تحت لحيته، ويترك منها قدر الذراع تطرح على وجهه، ويترك من خمار الميتة كذلك، كذا نقله في النوادر. قاله الشارح. والمراد بالشأن: المستحب. (وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص ولا عمامة (?))، وهذا الحديث فهمه بعض الشافعية على نفيهما من أصلهما، وبعضهم على أنَّهما زائدان على الثلاثة. قاله الأمير.

وعذبة فيها؛ أي في العمامة المدلول عليها بتعميمه؛ يعني أنه يستحب أن تكون في عمامة الميت عذبة بالذال المعجمة يغطى بها وجهه، وعذبة كل شيء طرفه، مطرف: يجعل من العمامة تحت حلقه كالحي، ويكون منها قدر الذراع يغطى بها وجهه، وكذلك يترك من خمار الميتة. وأكثر العذبة ذراع، وأوسطها شبر، وأقلها أربع أصابع. انتهى. وفي الشبراخيتي: ولا يختص استحباب العذبة بالميت؛ إذ الحي كذلك، وقال بعضهم: صارت العذبة اليوم شعار قوم يسمون الصوفية فلا ينبغي أن يتخذها إلا من يكون على طريقتهم، وإلا كان كاذباً. انتهى.

وتحصل مما مر أن كل واحد من هذه الثلاثة مندوب مستقل، ونقل الشيخ محمد بن الحسن عن التوضيح أن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم، قال: أما استحباب التعميم فهو في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015