التوضيح. قال الشيخ علي الأجهوري: هما قولان لم يشهرا، فكان على المصنف أن يقول: قولان. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: أصله قول ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم، ونسب الثاني للتقييد والتقسيم، ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير. انتهى. وقال ابن عرفة: قال أبو عمر وابن رشد: الفرض من الكفن ساتر العورة، والزائد لستر غيرها سنة، وقال ابن بشير: أقله ثوب يستر كله. انتهى. وصرح ابن بشير بنفي الخلاف عنه، وأنَّه بخلاف الحي.

وأعلم أنه قد مر قول المؤلف: والزيادة على الواحد عاطفا له على المندوب، وتقدم أنه يقضي بثلاثة أثواب، وقال هنا: وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة؟ إلخ، وذكروا ما يشعر بأن الاقتصار على الواحد منهي عنه، فوقع في ذلك التَّدافع بحسب ظاهره، وتحرير ذلك ما ذكره الشيخ محمد بن الحسن بعد جلب نقول، ونصه: قال -يعني الرماصي-: فعلم منه أن ما يستره أو عورته حق لله -حسبما يأتي- لا يجوز تركه، والثلاثة حق للميت يقضي له بذلك على الورثة والغرماء عند التشاح. انتهى. فتبين أن الميت إن كانت له تركة تحمل ثلاثة أثواب، قضي له بها، ويجب على الورثة وغيرهم تكفينه فيها؛ لأن ذلك حق للميت في ماله، وهذا محل القضاء الذي ذكره، وإن لم يترك ما لا يكفن منه فالواجب على الناس لحق الله تعالى ثوب يستره أو عورته على الخلاف، ويستحب لهم الزيادة على الواحد، وهذا محل ما تقدم من استحباب الزيادة على الواحد، وما يأتي من قوله: "وهل الواجب ثوب يستره" إلخ. واندفع بذلك التعارض بين استحباب الزيادة والقضاء بها. والله الموفق. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. قاله عند قول المصنف: "ولا يقضي بالزائد".

قال جامعه عفا الله عنه: تأمل هذا التحرير الرفيع والإيضاح البديع، فلله در هذا الرجل ما أدق نظره وما أحسن ما سطره. وفي التيسير عن مالك عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: الميت يُقَمَّصُ ويؤَزَّرُ ويُلَف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه (?)). ووتره؛ يعني أنه يستحب في الأكفان أن تكون وترا ثلاثة أو خمسة، كالسبعة في حق المرأة، ولا يتناول كلامه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015