تبلي أفضل وعكس الشافعية. وفي المدخل: ينبغي أن يشتغل بما ذكر من التغسيل وما يتعلق به عن سائر العبادات ذكراً كانت أو غيرها، وانظره مع قول ابن شعبان في الزاهي: ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى حال الغسل. قاله الخرشي. وقال الشيخ عبد الباقي: لا ينافيه لحمل ما لابن شعبان على ذكر لا يشغل عما يتعلق بالميت، وما في المدخل: على ما يشغل عن ذلك. انتهى.

وما تقدم أنه يؤخذ من التعليل في الكافور أن الأرض التي لا تبلي أفضل من عكسها، هو للشَّيخ الأجهوري، قال الشيخ عبد الباقي: فيه أن مجرد الأخذ من شيء لا يثبت به حكم حتى يقال فيه خلافًا للشافعية. انتهى.

والكافور نوع من الطيب شجرته عظيمة تظل أكثر من مائة فارس. قاله غير واحد. وفي القاموس: الكافور طيب معروف يكون من شجر من جبال الهند والصين يظل خلقًا كثيرا وتألفه النمورة، وخشبه أبيض هش يوجد في أجوافه الكافور؛ وهو أنواع، ولونها أحمر، وإنما بيض بالتصعيد. انتهى.

ونشف؛ يعني أنه يستحب تنشيف الميت بعد غسله، وقبل تكفينه، وهل ينجس الثوب المنشف به أم لا؟ قولان لابن عبد الحكم، وسحنون. والراجح طهارته، ولو قلنا: إن ميتة الآدمي نجسة؛ قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ الخرشي: اللخمي: وعلى قول ابن القاسم بنجاسة الميت ينجس ثوب التنشيف. ابن عرفة: ونقل الشيخ: لا يصلى به ولا بما أصابه من مائة، خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة. انتهى. التونسي ولا يصلي به؛ يعني الثوب المنشف به حتى يغسل، وكذلك كل ما أصابه ماؤه. نقله الحطاب.

واغتسال غاسله؛ يعني أنه يستحب لغاسل الميت أن يغتسل بعد فراغه من غسل الميت؛ وهو مذهب ابن القاسم. أبو محمد وقاله مالك في المختصر وروى عنه أنه رأى أن يغتسل وقال عليه أدركت الناس وقال ابن حبيب لا غسل عليه ولا وضوء وقاله جماعة من الصحابة والتابعين وقاله مالك قاله الشارح وقال غير واحد إن العلة في الاغتسال مخافة أن يتوقى ما يصيبه منه فلا يكاد يبالغ في أمره لتحفظه فإذا وطن نفسه على الغسل بالغ في تنظيفه فيكون تمكنه أكثر وليس المراد اغتساله كالجنابة بل المراد غسل جميع جسده للتنظيف فلا يحتاج لنية ولا دلك، وفي حاشية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015