الشيخ محمد بن الحسن أن هذه العلة ذكرها الشارح وغيره، قال: وفي المسألة خلاف ذكره ابن رشد في البيان ونصه (?) بعد كلام فمن أوجب الغسل على الغاسل جعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث أبي هريرة الذي جعله في الموطأ [من غسل ميتا فليغتسل (?)] عبادة لا لعلة وحمله على مقتضاه من الوجوب ومن استحبه ولم يوجبه جعل أمر النبي به صلى الله عليه وسلم لعلة واختلفوا ما هي، فمنهم من قال إنما أمره بالغسل ليبالغ في غسل الميت لأنه إذا غسل الميت موطناً نفسه على الغسل لم يبال بما ينتضح عليه منه فكان سببًا لمبالغته في غسله، ومنهم من قال: ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كالجنابة وإنما معناه أن يغسل ما باشره أو انتضح عليه منه لأنه ينجس بالموت وإلى هذا ذهب ابن شعبان. انتهى. وما قاله ابن شعبان ظاهر. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: أن اغتسال الغاسل كالعلة الغائية وهي التي تحمل على العمل، ويتقدم تصورها عليه ذهنا، ويتأخر وجودها عنه في الخارج كالجلوس على السرير، فإن تصوره ذهنا مقدم على السرير، ويتأخر الجلوس بالفعل عليه في الخارج. قال الشاعر:

نعم ما قال سادة الأول ... أول الفكر آخر العمل

قوله: "واغتسال غاسله"؛ يعني ولو حائضاً كما في الخرشي، وفيه أيضًا: وجد عندي ما نصه: واغتسال غاسله بأن يغسل جسده، ولا يغسل ثيابه للمشقة. وفي الأمير: واغتسال غاسله بعده للنظافة، والماء طاهر.

ولما فرغ من مستحبات الغسل، شرع في مستحبات التكفين، فقال: وبياض الكفن؛ يعني أنه يستحب أن يكون كفن الميت أبيض، وقاله في الجواهر، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: (البسوا من ثيابكم البيض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم (?)). قاله الشارح. وقوله: "وبياض الكفن"، قال الشبراخيتي: وأفضله الأبيض من القطن أو الكتان، والقطن أفضل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015