لا مندوب؛ يعني أنه يجب عليه في حال غسل المخرجين أن يلف خرقة كثيفة على يده لفات بحيث لا يجد معها لين ما يمر يده عليه، وتحرم مباشرة العورة، ويغسل المخرجين بيساره وبقية الجسد بيمينه. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ الخرشي: ومن كلام أشهب: وإذا عصر بطنه فليأمر من يصب الماء عليه أن لا يقطع ما دام يغسل ذلك، ويلف على يديه شيئًا كثيفاً لا يجد معه لين ما تمر عليه اليد، ثم يغسل تلك الخرقة، ويغسل يده، ثم يأخذ خرقة أخرى يلفها على يده ويدخلها في فمه لينظف أسنانه. ابن حبيب: ويدخل الماء في أنفه ثلاثًا، وقال الحطاب عند قوله: "بخرقة"، قال في الطراز: وأيضًا بقية بدنه، فإن شاء غسلها بيديه، وإن شاء غسلها بخرقة. وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة، وقال: يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره، ثم مذاكيره وبين رجليه، ثم يلقيها، ويفعل بالأخرى مثل ذلك.

وله الإفضاء إن اضطر؛ يعني أن محل وجوب الغسل للمخرجين بالخرقة المذكورة إنما هو مع الإمكان، وأيضًا مع الاضطرار كما إذا لم يجد خرقة فإنه يباح له الإفضاء؛ أي مباشرة العورة من غير حائل، وظاهره يشمل ما إذا غسل المحرم المرأة من محارمه، أو غسلت المرأة الرجل من محارمها. قاله الشيخ الخرشي. وقوله: "إن اضطر"، هذا مثل قوله في المدونة: وإن احتاج أن يباشر بيده فعل. انتهى. قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن، ولا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة بأعلى من الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها، إلا بمباشرة غيره ذلك الموضع؛ فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك منه، ويجوز أن يصلي على حاله فهو في الموت أخف، ولا يكشف ويباشر ذلك منه. انتهى. نقله أبو الحسن. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

تنبيه: أعلم أن الضرورة تجيز النظر إلى عورة الحي للمداواة. والله سبحانه أعلم. وتوضئته؛ يعني أنه يندب توضئة الميت قبل الغسلة الأولى وبعد إزالة الأذى مرة مرة، ولا يكرر الوضوء، وقيل: يكرر بتكرر الغسل كما مر. وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة؛ يعني أنه يستحب أيضًا تعهد؛ أي تفقد أسنان الميت وأنفه بخرقة مبلولة يزيل بها ما يكره ريحه أو رؤيته.

وأعلم أن الخرقة التي يتعهد بها الأنف خرقة أخرى غير خرقة الأسنان. ابن حبيب: ويدخل الماء في أنفه ثلاثًا. وإمالة رأسه لمضمضة؛ يعني أنه يستحب للغاسل أن يميل رأس الميت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015