كالكفن؛ يعني أنه يستحب في الكفن الإيتار، فالكاف للتشبيه في الإيتار فقط لا فيه، وفي السبع خلافًا للتتائي؛ إذ لا يتأتى في الرجل؛ لأن كفنه خمسة فقط. قاله الشيخ إبراهيم. وإنما يستحب الإيتار فيما زاد على اثنين، بدليل قوله فيما سيأتي: والاثنان على الواحد. وقوله: لسبع، متعلق بقوله: "وإيتاره"، ولو قدمه لتوهم أن قوله كالكفن تشبيه فيه وفي الإيتار، وقد مر ما يمنع ذلك. انظر الشبراخيتي. ومعنى كلامه أنه يندب إيتار الغسل حيث حصل إنقاء بما قبل الإيتار، وينتهي ذلك لسبع، فإن أنقى بالثانية استحبت الثالثة، وإن أنقى بالرابعة استحبت الخامسة، وإن أنقى بالسادسة استحبت السابعة، فإن لم يحصل الإنقاء بالغسلة السابعة، فالمطلوب الإنقاء، فإن حصل بالثامنة فلا تندب تاسعة، وهكذا قال معناه غير واحد.
وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر ابن عرفة، فقد ذكر أنه لم ير تحديده؛ أي الغسل بسبع لأحد، وأما اللخمي فقد ذكر أنه إن لم ينق بست سبع كما في المواق، ولم يقل: لا يراعي الوتر بعد ذلك. انتهى. ولم يعد؛ يعني أن الغسل لا يعاد لخروج نجاسة من الميت من قبله أو دبره اتفاقا؛ أي يكره؛ لأنه تعمق فيما يظهر. قاله غير واحد. وكذا لا يعاد غسل الميتة إذا وطئت. كالوضوء؛ يعني أن وضوء الميت لا يعاد لخروج نجاسة من قبله أو دبره، ولا يعاد أيضًا لوطء الميتة.
وبما قررت علم أن قوله: لنجاسة راجع للأمرين، ولم يعادا لذلك لانقطاع التكليف بالموت، والقدر المأمور به تعبدا قد فعل. وغسلت؛ يعني أنه لا يعاد الوضوء والغسل لأجل خروج نجاسة من الميت -كما عرفت- لكن تغسل النجاسة من بدنه وكفنه وجوباً أو استنانا، على ما مر في إزالة النجاسة. ابن حبيب: ولا ينبغي أن يغسل إلا بأن يحمل بإثر ذلك، وإن تأخر حمله عن غسله إلى غد فلا يعاد. قاله الشيخ إبراهيم. وعصر بطنه؛ يعني أنه يستحب عصر بطن الميت حال التغسيل. برفق؛ أي يكون العصر المذكور برفق أي خفيفاً، قال في المدونة: ويعصر بطنه عصرا خفيفاً ليلاً يخرج شيء من أمعائه، ويكره العصر المذكور قبل التغسيل، وندب صب الماء؛ يعني أنه يندب صب الماء صبا متتابعا، في حال غسل مخرجيه؛ أي الميت. أشهب: إذا عصر بطن الميت فإنه: يأمر من يصب عليه أن لا يقطع صبّه ما دام يغسل مخرجيه القبل والدبر. بخرقة، متعلق بمحذوف؛ وهو يغسل لا بالندب المقدر في المعطوف؛ لأن الغسل بالخرقة واجب