الحسن: وفيه نظر، بل ما نقله قبله عن الجمهور هو عين ما نقله أبو الحسن وغيره عن ابن حبيب. انتهى. والثالثة بالماء والطيب للتطييب، وفي الخرشي أن كون الثالثة بالماء والكافور متفق عليه، والسدر مقدم على غيره إن وجد، وإلا فغيره من كل غاسول يقوم مقامه، كالحرض بضمتين؛ وهو الأشنان بضم الهمزة، قال الشيخ الخرشي وغيره: وإنما خص السدر بالذكر وإن كان غيره عند عدمه من كل غاسول يقوم مقامه، تفاؤلا بعروج روحه إلى سدرة المنتهى التي تنتهي إليها أرواح المؤمنين. وقوله: "وللغسل سدر"؛ أي في غير الأولى كما نص عليه غير واحد، وفي غير الأخيرة كما يأتي للمصنف "وكافور في الأخيرة".

واعلم أن في المدونة: أن الميت يغسل بالماء والسدر، وتؤول كلامها على ثلاث تأويلات: أحدها للخمي فإنه أخذ منه غسله بالماء المضاف كما يقوله ابن شعبان، ثانيها أنه لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء، ابن ناجي: هو متجه؛ وهو اختيار أشياخي، قال: لأن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا وانضاف فيه لا يضره. ثالثها كقول ابن حبيب والجمهور: أن الأولى بالماء وحده، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء والكافور.

وقد مر عن التوضيح وعبد الباقي أن ابن حبيب، قال: إن الأولى بالماء والسدر، والثانية بالماء القراح أي الماء وحده، فلعل لابن حبيب قولين. قاله الشيخ بناني. وتجريده؛ يعني أنه يستحب تجريد الميت من الثياب التي مات فيها لأجل الغسل لأنه أمكن، إلا مما يستتر به. قال الشارح: وينزع قميص الرجل، ويستر عورته، وكذا المرأة مع النساء؛ وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، والمستحب عند أصحابه تغسيله في قميصه؛ لأنه الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب: أنه لم يجرد صلى الله عليه وسلم تعظيماً له وتوقيرا، ولما سمعوا حين ألقي عليهم النوم، فكل منهم يضرب صدرَه ذقنُه من صوت قائل لا يرونه: لا تنزعوا عنه قميصه، واغسلوه فيه فيكون من خصوصياته، وقول الصحابة: هل تجردونه كما تجرد موتانا؟ دليل لنا، وأن الشأن عندهم في زمنه صلى الله عليه وسلم التجريد.

واعلم أن الذين غسلوه صلى الله عليه وسلم خمسة: علي والفضل، وشقران كعثمان، قاله الأمير، مولاه صلى الله عليه وسلم لقبه واسمه: صالح، وأسامة، والعباس. وكانت أعينهم معصوبة إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015