الشيخ عبد الباقي: وهو يفيد أن من تجب نفقته على أبيه بعد بلوغه لعجزه عن الكسب أو جنونه، ثم حدث له ولد موسر [بحيث (?)]، تجب نفقته عليه أن لو لم تكن نفقته على أبيه، فإن نفقته تنتقل على ابنه المذكور. انتهى.

قال مؤلفه عفا الله عنه: ويؤخذ منه بطريق القياس أن من أعتق مملوكاً له ولم تسقط نفقته عنه لعجزه عن الإنفاق على نفسه، ثم حدث له ولد موسر بحيث تجب نفقته عليه أن لو لم تكن نفقته على من أعتقه، فإن نفقته تنتقل على ابنه المذكور. والله سبحانه أعلم. انتهى. فقوله: "وهو"؛ أي ما ذكر من الكفن ومؤن التجهيز، ولو مات والد شخص وولده، فقال الشارح وغيره في النفقات: قيل يتحاصان، وقيل: يقدم الابن، ثم إن التحاص في الكفن محله حيث كان يحصل لكل مما يكفن به ما يستر عورته، وإلا كمل من بيت المال إن أمكن، وإلا فعلى المسلمين. أو رق؛ يعني أن العبد إذا مات يجب على سيده تكفينه ومؤن تجهيزه، قوله: "أو رق"، عطف على قوله: "بقرابة"؛ أي يجب الكفن ومؤن التجهيز على من تجب عليه نفقة الميت بسبب قرابة أو بسبب رق، وقوله: "أو رق"، سواء في ذلك القن وذو الشائبة ولو مكاتباً أو كافراً، وإن مات شخص ومن في رقه معاً، أو ترتبا وجهل السابق أو سبق العبد، وليس للسيد إلا ما يكفي مؤنة أحدهما، قدم العبد في الصور الثلاث؛ لأنه لا حق له في بيت المال، بخلاف السيد، فإن سبق السيد وعلم قدم، وكفن العبد من يملكه بعد موت سيده. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: قدم العبد في الصور الثلاث، قال الشيخ محمد بن الحسن: نظر اللقاني في هذا بعد أن نقله عن شيوخ الجزولي بقول المصنف أول الفرائض، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، قاله ابن عاشر، والتنظير ظاهر. انتهى.

قال مؤلفه عفا الله عنه: ومقتضى تعليل هذا القول المنظر فيه: أنه إذا لم يوجد بيت مال ولا من يقوم مقامه كما لو وجدهما في الخلاء من ليس عنده إلا ما يستتر به كفن السيد، والله سبحانه أعلم. وفهم من قوله: "برق"، أنه لا يلزم كفن خادم زوجته، ولا العبد المخدم. قاله الشيخ إبراهيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015