كان عليه دين محيط ولو بَعْدَ قَسْمِ المال، ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه. انتهى. ونص ابن الحاجب: فلو سرق بعد دفنه فثالثها إن لم يقسم ماله أعيد، قال في التوضيح: القول بلزوم الإعادة لابن القاسم، ومقابله لأصبغ، والثالث لسحنون. انتهى. فرد المصنف بالمبالغة قول أصبغ وقول سحنون. ثم إن وجد وعوض ورث؛ يعني أنه إذا كفن الميت ثم سرق كفنه فإنه يقدم في كفن آخر -كما علمت- فإذا فعل به ذلك ثم وجد الكفن الأول الذي سرق فإنه يورث ذلك الكفن على فرائض الله عز وجل، فقوله: "وعوض"، جملة حالية؛ أي والحال أنه عوض أي جعل كفن ثان في مكانه: وسواء كان التعويض من الوارث أو غيره. قاله الشيخ إبراهيم.
إن فقد الدين؛ يعني أن محل إرث الكفن الأول حيث وجد، إنما هو حيث لم يكن على الميت دين، وأما إن كان على الميت دين فإنه يكون للغرماء إلى أن يستوفى دينهم، فإن فضل منه فضلة ورثت على كتاب الله تعالى. قال الشيخ عبد الباقي: ورجع المتبرع بالكفن حال السرقة بعد وجود الأصلي، ومفهوم قوله: "عوض"، أنه لو وجد قبل أن يعوض لكفن فيه، البساطي: إن أمكن تداركه وإلا ورث، ولو جمع له ثمن كفن فكفنه رجل، رد ما جمع لأربابه، ولا تأخذه الورثة ولا الغرماء، إلا أن يدعه أربابه لهم، كمن أخرج مالا لمن ينكح به فمات قبل النكاح، أو فسخ، أو طلق قبل الدخول، فإن المال يرجع لمخرجه، فإن لم يعرف أربابه تصدق به عنهم، كقول مالك فيمن عليه دين، لا يعرف صاحبه: يتصدق به عنه. وقوله: "إن فقد الدين"، أتى به، وإن كان من المعلوم أنه لا ميراث إلا بعد الدين خشية أن يتوهم أن هذا الكفن لما لم يكن للغرماء المنع منه ويقدم على ديونهم، لا يتعلق لهم به حق، ولو استغنى عنه. فنبه على ذلك. قاله الإمام الحطاب. كأكل السبع الميت، هذه عكس التي قبلها؛ يعني أنه إذا فقد الميت وبقي الكفن كما لو أكل السبع الميت، فإن الكفن يورث إن فقد الدين، وإلا جعل فيه، ولو خيف على الميت من النبش كانت حراسته من رأس المال. قاله الحطاب. وقد مر ذلك عند قوله: "كمئونة الدفن".
وهو على المنفق بقرابة؛ يعني أن ما ذكر من الكفن ومؤن التجهيز يجب على تلزمه نفقة الميت بسبب قرابة، كأب، أو ابن، -مثلاً- فلو اجتمعا كما لو هلك زمن بفتح الزاي وكسر الميم وله ابن وأب، لم تسقط نفقته عنه لزمانته، فكفنه على ابنه. قاله الجزولي. نقله غير واحد. قال