وأعلم أن مالك البعض يلزمه من الكفن بقدر ملكه من العبد، ويجوز للشخص أن يستعد الكفن قبل الموت، وكذا القبر وإن احتاج إليه انتفع به. لا زوجية؛ يعني أن من تجب نفقته بسبب الزوجية لا يلزم المنفق تكفينه، ولا غيره من مؤن التجهيز؛ ومعنى ذلك أن الزوج لا تلزمه مؤن تجهيز زوجته من كفن وغيره إذا ماتت، سواء كانت موسرة أو معسرة عند ابن القاسم، واستحسنه اللخمي، ونسبه في الجواهر لسحنون نظرا لانقطاع العصمة، ولمالك: يلزمه؛ لأنه من لوازم العصمة، وله أيضًا: إن كانت موسرة فعليها، وإلا فعلى الزوج، ونسبه في الرسالة لسحنون، ومحل الخلاف إذا دخل أو دعي إلى الدخول وهي مطيقة، وإلا فهو عليها باتفاق. قاله الشيخ إبراهيم.

وتحصل مما مر أن الكفن على المنفق إلا الزوج، فليس عليه أعسرت أو أيسرت على المعتمد.

والفقير من بيت المال؛ يعني أن مؤن التجهيز من كفن ودفن وغيرهما إذا كان الميت فقيرا لا قريب له تلزمه نفقته ولا مالك له، تكون من بيت المال، إن كان، وأمكن الوصول إلية. وإلا فعلى المسلمين؛ يعني أنه إذا مات فقير، ولم يكن بيت المال، أو كان ولم يمكن الوصول إليه فإن ذلك الميت الفقير تكون مؤن تجهيزه على المسلمين كفاية، إن لم يكن ثم وقف مرصد على ذلك، وقد مر أنه يجوز للشخص أن يعد الكفن والقبر قبل الموت، وأنَّه إن احتاج إليه انتفع به، ومحله في غير المحبسة للدفن، وأما هي فلا يجوز فيها ذلك، فلا تعد فيها المقابر قبل الموت.

تنبيه: يلزم رب الدابة الميتة في السوق حملها إلى حيث تطرح، بخلاف ما لو دخلت دار شخص فماتت. اللخمي: إن فقد ساتر كله بدئ بساتر سرته إلى ركبتيه، وما فضل لما فوق ذلك إلى صدره.

ولما أنهى الكلام على الواجبات شرع في المندوبات، فقال: وندب تحسين ظنه بالله، تحسين الظن هو عقد الضمير على توقّع الجميل؛ يعني أنه يندب للمريض تحسين ظنه؛ أي زيادة تحسين ظنه بالله تعالى، قال الشيخ عبد الباقي: وحملناه على ذلك؛ لأنه يندب للصحيح أيضًا تحسين ظنه بالله تعالى للحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن خيرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015