وكفن بملبوسه لجمعة؛ يعني أن الميت يكفن بملبوسه في الجمعة والعيد والإحرام، قال الشيخ عبد الباقي: ندباً، وقضي له بذلك عند اختلاف الورثة فيه، إلا أن يوصي بأقل من ذلك، فتتبع وصيّته. قاله في البيان. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، والظاهر من عباراتهم الوجوب، ولذا عبر بالفعل الدال عليه. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: إن قوله: "وكفن بملبوسه لجمعة"، يحتمل أنه بيان لصفة الكفن؛ أي إذا تشاح الورثة في الكفن، قضي بتكفينه بملبوسه في الجمعة، وعليه ففي الكلام مضاف مقدر؛ أي مثل ملبوسه لجمعة، ويحتمل أنه بيان لما يستحب أن يحرص على التكفين فيه، وعليه فكان ينبغي له أن يقول: لكجمعة، لتدخل ثياب الجمعة والعيد والإحرام، وما يشهد به مشاهد الخير رجاء بركته. وقد أوصى سعد بن أبي وقاص بتكفينه في جبة صوف شهد بها بدراً، والاحتمالان صحيحان. انتهى.

وقال الشيخ الأمير: وإن تنازع الورثة فقيمة ملبوس جمعة، وندب فيما شهد به الخير. انتهى. وقدم؛ يعني أن الكفن يقدم وجوبا من رأس مال الميت، لا بقيد كونه ملبوس جمعة على كل ما يتعلق بالذمة من الديون. كمؤنة الدفن؛ يعني أن مؤن الدفن؛ أي المواراة، من غسل، وحنوط، وحمل، وحفر، وحراسة إن احتيج إليها كالكفن في أنها تقدم على كل ما يتعلق بالذمة من الديون، قال الشبراخيتي: ولو عبر بمؤن التجهيز كان أولى. على دين غير المرتهن؛ يعني أن ما مر من تقديم الكفن وغيره من مؤن التجهيز على الديون المتعلِّقة بالذمة إنما هو في غير دين المرتهن الحائز لرهنه، وأما المرتهن الحائز لرهنه فإنه يكون أحق برهنه المحوز، فيقدم فيه على غيره من الغرماء وعلى مؤن التجهيز كلها حتى يستوفي دينه الذي فيه ذلك الرهن، فقوله: على "دين"، متعلق بقوله: "وقدم"، وقوله: "دين" بالإضافة، وكذا قوله: "غير"، وقوله: "المرتهن"، بصيغة اسم الفاعل؛ أي الشخص الآخذ للرهن. واحترز المصنف بقوله: "على دين غير المرتهن"، مما يتعلق بالأعيان، سواء انحصر فيها، كالإقرار بها، والعبد الجاني، وأم الولد، وزكاة الماشية والحرث، أو لم ينحصر فيها، كدين الرهن، فمقدم على الكفن، ومؤن التجهيز كلها. وقوله: ولو سرق، مبالغة في تقديم الكفن من رأس المال على غيره، قاله الشيخ إبراهيم؛ يعني أن الكفن يقدم من رأس المال على غيره، ولو سرق ما كفن به أولاً قبل الدفن أو بعده، فيقدم في كفن آخر، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015