التَّكبير، ولو تركت على ما ارتضاه شيخنا تبعاً للرماصي، وفي الأصل يدعو إن تركت وهو وجيه أنفع للميت، وأيده بناني انتهى وما أشار إليه عن الشيخ بناني هو قوله نص المدونة: ويقضي متتابعا. ابن يونس: ولا يدعو، وقال ابن حبيب: إن تأخر رفعها أمهل في دعائه، وإلا فإن دعا خفف. الباجي: يحتمل أن يكون ذلك خلافًا، وأن يكون وفاقاً. نقله أبو الحسن. ولعل المصنف فهمه على الوفاق، فليس كلامه مخالفاً لها، وبهذا يسقط ما في الرماصي من التهويل، والاعتراض على المصنف بمخالفة المدونة، ومثل ما لابن حبيب لابن الحاجب وابن شأس، وبقي على المصنف ركن خامس؛ وهو القيام -كما عند سند وعياض- إلا لعذر، وشهر سند سنية الصلاة، وعد القيام فرضاً فمقتضاه أنه فرض على القولين، قال الشيخ أحمد: إلا لعذر، قاله الشيخ عبد الباقي. وفي الحطاب ما نصه: قال في الذخيرة: قال سند: قال أشهب: إن صلوا قعودا لا تجزئ إلا من عذر؛ وهو مبني على القول بوجوبها، وعلى القول بأنها من الرغائب، فينبغي أن تجزئهم. انتهى. وقال أشهب في المجموعة: إذا صلوا عليها وهم جلوس أو ركوب، فلا تجزئهم. الجواهر: ولا تصلى على الراحلة، وعد القاضي عياض من فروضها، طهارة الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وستر العورة، قال: ويشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، وقال ابن هارون: هي فيما تفتقر إليه من الشروط كسائر الصلوات، والدعاء فيها كالقراءة في غيرها. انتهى. والدليل على اشتراط الطهارة فيها خلافًا لقوم: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور (?))، وفي التوضيح: أن الإمام إذا قهقه أو تكلم عمداً أبطل عليه وعليهم فيستأنفونها، قاله في العتبية. انتهى. وفي الشامل: واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدا، وقال أشهب: يستخلف ويتأخر مؤتما، وإذا جهلوا القبلة ثم علموا بذلك قبل دفنها أو بعده، فقال في الشامل: وهل تستحب الإعادة إن تبيّن أنه صلى لغير القبلة قبل الدفن لا بعده، أو تجب فيهما، أولاً تعاد مطلقاً؟ أقوال. انتهى. وفي كون الجماعة فيها شرطًا أو سنة، قول ابن رشد واللخمي، وتقدم تشهير ندبها في الجماعة، خلافًا لقول اللخمي: سنة، ولقول ابن رشد: شرط، فإن دفن بدونها فاتت. قاله الشيخ عبد الباقي.