ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله الزرقاني عن الشارح من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور، ولا بقول الحطاب: إنه المشهور؛ لأن كلام الجمهور والمشهور في إثبات الصلاة على القبر في الجملة خلافًا لمن ينفيها. ويعنون بالصلاة على القبر إذا فات الإخراج بخوف التغير، فقول الزرقاني: ولا يخرج وإن لم يطل غير صواب، وقال الرماصي: إن المصنف جرى على مختار اللخمي، فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم، قال: والظاهر أنه لا يخرج مطلقاً كما هو اختيار اللخمي، لإمكان أن يكون حدث من الله تعالى شيء فهو مراده في مختصره، قال: لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص. والله سبحانه أعلم. وما أحسن كلام الرماصي فتأمله.
وبحث الرهوني في كلام عبد الباقي ومن تبعه، وقوى ما للتتائي. والله سبحانه أعلم.
تنبيهات: الأول: اختلف في المرأة تتزوج أزواجاً في الدنيا، لمن تكون منهم في الجنة؟ فقيل: للأول، وقيل: للآخر، وقيل: لأحسنهم خلقًا، وقيل: تخير، وقيل: يقرع بينهم فيها، فتلك خمسة أقوال، ومحلها إن ماتت في غير عصمة أحد، وإلا فلمن ماتت في عصمته قولاً واحدًا.
الثاني: في الرجل يتزوج في الدنيا نساء لم يتزوجن غيره فهن له في الجنة، كما هو ظاهر قول الرسالة، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً؛ أي نساء الدنيا التي يدخلن الجنة؛ وهو أيضًا ظاهر ما روى أبو نعيم عنه صلى الله عليه وسلم: (يزوج كل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكر، وثمانية آلاف أيم، ومائة حوراء (?)). نقله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا الحديث ضعيف حسبما ذكره المنذري (?))، قال الحافظ ابن حجر على حديث البخاري: (ولكل منهم زوجتان (?)) ما نصه: قال ابن القيم: ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى: (إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم (?))، ثم قال: والذي يظهر أن المراد أقل ما لكل واحد منهم زوجتان، قال: