عن الخرشي أنه: يؤخذ من هذا أنه لا بد في صلاة الجنازة من كونها على الأرض. وإن دفن فعلى القبر؛ يعني أنه إذا سلم بعد ثلاث، وقلنا ببطلان الصلاة -على ما مر- فإنها تعاد سواء دفن الميت أو لم يدفن، لكن إن لم يدفن فالأمر واضح، وإن دفن فإنه يُصَلِّى على القبر ولا يخرج الميت، وإن لم يطل. قاله الشيخ عبد الباقي.

وبما قررت علم أن هذا خاص بالثانية، وأما الأولى فلا إعادة فيها بعد الدفن، كما نقله الشارح وغيره، خلافًا للتتائي، وما استدل به مما في العتبية لا يدل له، وما ذكره المصنف مذهب الجمهور كما في الشارح، وهو المشهور كما في الحطاب، وغفل المواق عما في الشارح، فاعترض المصنف بأنه خلاف ما نقله ابن يونس، كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر في الثانية. قاله الشيخ عبد الباقي.

وما ذكرته من رجوع قوله: "وإن دفن فعلى القبر"، للثانية فقط، وأن الأولى لا تعاد فيها الصلاة بعد الدفن، هو الذي قرره به الشيخ عبد الباقي، وقواه الرماصي والشيخ محمد بن الحسن غاية، وأبطلوا قول التتائي، وخصوا قوله: "وإن دفن فعلى القبر"، بالثانية، وأما قوله: إن ما ذكره المصنف مذهب الجمهور، وأنَّه المشهور، فقال الشيخ محمد بن الحسن: ما اعترض به المواق المسألة الثانية صحيح، وما نقله الشيخ عبد الباقي عن الشارح والحطاب لا يدفعه. قال: وحاصل ما في الحطاب أن الصلاة الناقصة بعض التكبير إما أن نجعلها كترك الصلاة أو لا؟ فإن جعلناها كتركها كما عند ابن شأس وابن الحاجب، فمذهب ابن القاسم في تركها وهو المعتمد أنه يخرج من القبر ليصلى عليه ما لم يخف تغيره، فيصلى على قبره. ابن عرفة: ابن رشد: من دفن بغير صلاة أخرج لها ما لم يفت، فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان: الأول لابن القاسم وابن وهب، والثاني لسحنون وأشهب. ورواية المبسوط: وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره، وفي كون الفوت إهالة التراب عليه، أو الفراغ من دفنه، ثالثها خوف تغيره: الأول لأشهب، والثاني لسماع عيسى ابن وهب، والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم. انتهى. وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن نقول فيها؛ أي في مسألة نقص التَّكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر، وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015