واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، كما أخرجه مسلم، لكن يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف: (رأيتكن أكثر أهل النار (?))، ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة، لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء (?))، قال: ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة. والله سبحانه أعلم. انتهى.
الثالث: قال الشيخ عبد الباقي: انظر لو حيي بعد الدفن، هل تبقى زوجته على عصمته أم لا؟ وعلى بقائها، فهل تعود له إذا تزوجت بعد عدة الوفاة، أم تخير؟ وللشافعية: لا ترجع هي، ولا ماله من وارثه؛ لأنه مات موتا حقيقيا، وإحياؤه كرامة فقط.
الرابع: من أسخطه الله تعالى جمادا أو حيوانا غير ناطق، فهل تعتد زوجته عدة طلاق أو وفاة؟ نقل عن بعض الأئمة أنها تعتد عدة وفاة في الأولى، وعدة طلاق في الثانية، ونقل عن الشيخ الأكبر ابن عربي أنه أجاب بذلك هائشة طلعت له من البحر سألته عن ذلك، بعد سكوته مدة، وسئل الزيادي الشافعي عمن أسخط نصفه حجراً، ونصفه الآخر حيوانا غير ناطق؟ فأجاب إن كان الحيوان الأعلى فتعتد عدة طلاق، وإن كان الأسفل فعدة وفاة. انتهى.
وتسليمة يعني أن من أركان الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة للإمام والمأموم والفذ خفيفة؛ يعني أن هذه التسليمة تكون خفيفة أي سراً، وظاهره أن الركن تسليمة خفيفة وليس كذلك، فإن الركن هو التسليمة والخفة مندوبة، فكان ينبغي له أن يقول: وتسليمة، وندب خفتها. قاله الشيخ إبراهيم. وسمع الإمام من يليه؛ يعني أنه يندب للإمام أن يسمع من يليه هذه التسليمة، فيسلمون بسلامه، والمراد بمن يليه: جميع من يقتدي به، كما يفيده كلام المواق، وقيل: المراد بمن يليه: من في الصف الأول الذي خلفه. قاله الشيخ إبراهيم. وظاهر المصنف كالرسالة: أن المأموم لا يرد على الإمام؛ وهو مذهب المدونة؛ وهو المشهور كما في الشاذلي، وقيل: يندب رده ثانية. وقول ابن رشد: هو تفسير لسائر الروايات طريقة ضعيفة، وقال الشيخ الأمير: وسمع الإمام