الجزولي: أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة، وخالفه سائر الأصحاب. انتهى. ومثله في الذخيرة، وقول الرماصي: إن ذلك لا دليل فيه لعدم تعيين الأصحاب، فيه نظر. انتهى. وقال الشيخ الأمير: اللخمي: وإن بعد الرابعة، والأكثر على خلافه. وإن والاه؛ يعني أنه إذا والى التَّكبير ولم يدع بعد كل تكبيرة، أو دعا بعد الرابعة لكل تكبيرة، فإن الصلاة تعاد، وإنما أعيدت في الثانية لأن الدعاء بعد كل واحدة، وقد فات التدارك.

تنبيه: نقل الرهوني عن سيدي عبد القادر الفاسي ما نصه: لا يشك في أن الدعاء في صلاة الجنازة مطلوب في حق الإمام وغيره، فإذا ترك الدعاء رأساً بطلت الصلاة وأعيدت، وإن ترك البعض دون البعض؛ فإن كان التارك هو الإمام بطلت أيضاً وأعيدت، وإن كان التارك غيره صحت. أو سلم بعد ثلاث أعاد؛ يعني أنه إذا سلم بعد ثلاث تكبيرات، فإن كان عمداً بطلت وأعيدت، وإن كان جهلاً أو نسياناً فإنها تعاد أيضًا إن حصل طول يمنع البناء، وإلا رجع بالنية وأتم التَّكبير، ولا يرجع بتكبير ليلاً يلزم الزيادة في عدد التَّكبير، فإن كبر حسبه من الأربع. قاله ابن عبد السلام. قوله: ولا يرجع بتكبير؛ أي لا يحرم بتكبير، وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير كما في الفريضة العينية، ذكره التتائي في الثانية. ويجري مثله في الأولى حيث كانت الموالاة سهواً، قاله الشيخ عبد الباقي؛ أي حيث لم يتذكر حتى سلم، وإلا لم يتصور إجراؤها فيها، قاله الشيخ محمد بن الحسن، قال الشيخ عبد الباقي: والظاهر فيها أي في الأولى أنه يبني على تكبيرة واحدة؛ لأن الرابعة صارت أولى ببطلان ما قبلها، كما في الصلوات الخمس، وقوله: "وإن والاه"، ينبغي أن محل البطلان فيه في العمد والجهل فقط كما يستفاد من الشارح، لا مطلقاً كما يفيده المواق، فإن قيل: حسبه من الأربع في مسألة الموالاة يشكل مع ركنية الدعاء حيث سلم ولم يدع عقب التكبيرة التي سلم بعدها؛ فالجواب: أن الدعاء وإن كان ركنا خففوه بالنسبة للمأموم، كما يأتي عند قوله: "وإلا والى"، قاله مقيده عفا الله عنه.

وبما قررت علم أن قوله: أعاد راجع للمسألتين؛ أي أعاد، وإن لم توضع على الأرض، وفي المواق: إذا ترك بعض التَّكبير جهلاً أو نسياناً، فإن كان بقرب ما رفعت أنزلت، فأتم بقية التَّكبير عليها مع الناس ثم يسلم، فإذا تطاول ذلك ولم تدفن أعاد الصلاة عليها. انتهى. وقد مر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015