وأهلا؛ أي قرابة في الآخرة يوالونه من الأنبياء والصالحين، خيرًا من أهله؛ أي من قرابته في الدنيا، وزوجا؛ أي في الجنة، خيرًا من زوجة؛ أي في الدنيا، وهذا يشمل الأعزب الكبير؛ لأنه كان قابلاً للتزويج -كما في الحطاب- ولا تحرمنا أجره؛ أي أجر الصلاة عليه، ولا تفتنا؛ أي لا تشغلنا بسواك، فكل ما يشغل عن الله فهو فتنة. قاله الشاذلي. وقوله: متقلبنا؛ أي تصرفنا في جميع أمورنا، ومثوانا؛ أي إقامتنا في إحدى الدارين، وأسعدنا بلقائك؛ أي بدخول الجنة، وطيبنا للموت؛ أي طهرنا بالتوبة النصوح فنموت طاهرين من الذنوب، واجعل فيه راحتنا؛ أي بحصول ما يرضي ويسر.

وفي الرسالة: وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك، وتتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيراً من زوجها؛ لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً، والرجل تكون له زوجات كثيرة في الجنة، ولا يكون للمرأة أزواج. انتهى. أي لأن اجتماع جماعة من الرجال على فرج واحد في الدنيا مما تنفر منه النفوس، وأخذ من هذا أن الرجل لا يتزوج امرأة من محارمه في الآخرة؛ وهو المشهور، قاله الشاذلي. ودعا بعد الرابعة؛ يعني أنه اختلف، هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة، فقال سحنون: يدعوأي وجوباً، ثم يسلم، أو لا يدعو بعدها بل يسلم حين يكبِّر التكبيرة الرابعة، قال في النوادر: وفي موضع لأصحابنا إذا كبر من الرابعة سلم، وكذلك في كتاب ابن حبيب وغيره، ونحوه للخمي، قال: والأول أبين، وإلى استظهار اللخمي أشار بقوله: على المختار وخير في الرسالة بين الدعاء والسلام.

واعلم أن المشهور أنه لا يدعو بعد الرابعة وهو؛ مذهب الجمهور؛ لأن التكبيرات بمنزلة الركعات، فكما لا يقرأ بعد الرَّكعة الرابعة لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وهذا التشهير لعبد الباقي تبعاً للأجهوري، وقال الشبراخيتي: إن ما اختاره اللخمي هو المذهب، واعترض الرماصي ما لعبد الباقي بأن المراد بالجمهور هنا خارج المذهب، كما يؤخذ من نقل المواق، قال محمد بن الحسن بناني: وفيه نظر، بل الظاهر ما قاله الزرقاني تبعاً للأجهوري من أن المشهور خلاف ما للخمي، لقول سند -كما في الحطاب-: وقال سائر أصحابنا لا يثبت بعد الرابعة. انتهى. ولقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015