وإن زاد لم ينتظر؛ يعني أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات، فإن المأموم لا ينتظرونه، بل يسلمون وتصح صلاتهم والزيادة مكروهة، وظاهر المصنف أن المأموم لا ينتظر الإمام إذا زاد، سواء زاد عمداً أو سهوا، كان يرى الزيادة مذهباً أم لا؛ وهو ظاهر المواق، ودخل في كلام المصنف المسبوق، فيأتي بما سبق به ويسلم، ولا ينتظر الإمام حتى يسلم، فبان من هذا أن التَّكبير ليس بمنزلة الركعات من كل وجه، فلا يرد أن الإمام لو قام لخامسة عمداً بطلت عليه وعليهم؛ إذ الخامسة في فرض العين زائدة إجماعاً، والزيادة هنا قيل بها للاختلاف في تكبيراتها من ثلاث إلى تسع، وإن انعقد الإجماع في زمان عمر رضي الله عنه على الأربع -كما مر- وما قررت به كلام المصنف من شموله للعمد والسهو هو للشَّيخ إبراهيم، والشيخ الأمير، وعبارة الأمير: وإن زاد صح مطلقاً، ولا ينتظر، ورجح بعض انتظار الساهي. انتهى. وقرره الشيخ عبد الباقي على أنه زاد عمداً رأى ذلك مذهباً أم لا، فذلك هو محل عدم انتظاره، فإن انتظر، قال: ينبغي الصحة، فإن زاد سهواً، فقال الشيخ سالم: ينبغي انتظاره كقيام إمام لخامسة سهوا في رباعية. انتهى. وكذا جهلاً فيما يظهر، فإن لم ينتظر فينبغي الصحة. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. ولو لم يعلم، هل زاد عمداً أو سهواً؟ فالظاهر حمله على السَّهو، قاله الشيخ الخرشي. ومفهوم زاد أنه إن نقص انتظر حيث كان سهوا ولا يكلمونه، بل يسبحون له كما قال سحنون، فإن لم ينتبه وتركهم، كبروا وصحت صلاتهم إن تنبه عن قرب، وإلا بطلت صلاتهم تبعاً لبطلان صلاته كما هو الأصل؛ فإن نقص عمدا وهو يراه مذهباً لم يتبعوه، وأتوا بتمام الأربع، وإن نقص عمداً دون تقليد، فهل هو بمنزلة نقصه سهواً؟ لأن ثم من يقول بأن التَّكبير ثلاث، أو تبطل عليهم؟ ولو أتوا برابعة لبطلانها على الإمام. قاله الشيخ عبد الباقي. والشيخ إبراهيم. قال الشيخ محمد بن الحسن: لا معنى لهذا التنظير مع قول المصنف الآتي: "أو سلم بعد ثلاث أعادَ"، وفيه أيضًا عن القلشاني ما نصه: من سلم بعد ثلاث تكبيرات عامدا، بطلت وأعيدت، وساهيا كمل بالقرب وتمت وإلا أعيدت ما لم تدفن، فتجري الأقوال فيمن دفن بغير صلاة، هل يصلى على قبره، أو يخرج ما لم يتغير، أو تترك الصلاة عليه؟ قوله: "وإلا أعيدت"، يفيد بطلان صلاة الجميع. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015