وما مر من أن الإجماع انعقد في زمن عمر رضي الله عنه على الأربع مثله في التوضيح وأبي الحسن، والذي لابن ناجي أن: الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى، ومثله للنووي على مسلم، وعلى كل فهو مشكل مع ما ذكره ابن حجر، ونصه وقال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التَّكبير أربع، وذهب أبو بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص عن ثلاث، ولا يزاد على سبع، وقال أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص عن أربع، قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، قال: كان التَّكبير أربعًا أو خمسا، فجمع عمر الناس على أربع. انتهى. فإن كان مرادهم بالإجماع هذا المعنى الذي قال ابن المسيب، فلا إشكال. والله تعالى أعلم. قاله الشيخ البناني.

واختلف فيمن فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فقال أشهب: لا يكبِّر مع الإمام الخامسة، فإن فعل لم يعتد بها، ثم إذا سلم الإمام أتى بها، وقال أصبغ: يكبِّر معه الخامسة ويعتد بها، وعلى أصل مالك: لا ينتظر تسليمه، ويكبر لنفسه وينصرف. نقله في التوضيح. قاله الشيخ الخرشي. وعلى هذا الأصل شرحت المصنف، وقدمت ذلك في أول الحل، وقال في البيان: قول أشهب هو القياس على مذهب مالك، وقول أصبغ استحسان على غير قياس. انتهى.

وفي الحطاب: عد القاضي عياض في قواعده الزيادة على الأربع في الممنوعات، والظاهر أن مراده الكراهة، فإنه عد معها الصلاة على القبر، وعلى الغائب، وفى المسجد، وعلى المبتدع. والله أعلم. انتهى. والدعاء؛ يعني أن من أركان الصلاة على الميت الدعاء بعد كل تكبيرة حتى من المأموم، فليس كالفاتحة في حق المأموم؛ لأن القصد تكثير الدعاء للميت، والصحيح أن العاصي ينتفع بالدعاء، ولذلك يدعى للميت وإن كان عاصياً. قاله الحطاب. ولا قراءة فيها بفاتحة ولا بغيرها. ابن ناجي: ظاهر المذهب الكراهة، عبد الحق: لأن الميت لا ينتفع بالقراءة، فلا معنى للقراءة عليه، قال: لأن ثوابها للقارئ، وإذا قرأ ما فيه سجدة فلا يسجدها -كما مر- في فصل سجود التلاوة، وإذا قرأ الفاتحة للخروج من خلاف الشافعي فله ذلك، كما قاله الشيخ سيدي زروق، والظاهر بل المتعين طلبه بدعاء قبلها أو بعدها في التكبيرة التي قرأها فيها، وإلا لم يكن آتيا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015