خمس تكبيرات، وقال زيد بن أرقم: [كان عليه الصلاة والسلام يكبرها] (?). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو في صحيح مسلم، وقال أبو إسحاق: يكبِّر ما يكبِّر الإمام ولا يزيد على تسع، وذلك مروي عن ابن مسعود أنه قال: كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي تسعاً، وخمسا، وأربعا، فكبروا كما كبر الإمام، ووجه ما اختاره الجماعة حديث الموطأ، وهو في الصحيحين (?) عن أبي هريرة؛ وهو عمل أهل المدينة المتصل، فكان أرجح من كل ما يروى بخلافه. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم عند قوله "أربع تكبيرات": كل تكبيرة بمنزلة ركعة، فهي كأكثر الصلاة، واختلف الصحابة فيه من ثلاث إلى تسع، ثم انعقد الإجماع في زمن عمر على أربع حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدع. انتهى. ابن حبيب: استقر فعله عليه الصلاة والسلام على الأربع، ومضى عليها عمل الصحابة، وقال الشيخ عبد الباقي: فإن أتي بجنازة والإمام يصلي على أخرى، وسبق فيها بالتكبيرة الأولى فقط نوى على الثانية أيضاً ويشركها في الدعاء الأول من غير تكبير على ما قال الزناتي على الرسالة، لكنَّه ضعيف، ففي التهذيب: أنه يتمادى في صلاته على الأولى ولا يشركها معها، وعلى الأول فإن لم يشركها في الدعاء مع الأولى صلى استقلالاً على الثانية، ويفهم منه أنه إن جيء بالثانية بعد تكبيرة ثانية لم يشركها. انتهى. وفي الخرشي: فإن قلت: صلاة جنازة لا يشرع فيها التَّكبير إلا ثلاثًا، قلت: هذه جنازة أتي بها بعد أن كبر الإمام في صلاة جنازة، ثم ذكر نحو ما مر، ثم قال: فإن ذلك يجزئه قاله الزناتي، ثم ذكر ما للتهذيب، قال أبو الحسن عند قول التهذيب: إنه يتمادى في صلاته على الأولى -انتهى-: لأنه لا يخلو من أن يقطع الصلاة ويبتدئ صلاة عليهما جميعًا، وهذا لا يصح لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلم، وهذا يؤدي إلى أن يكبِّر على الثانية أقل من أربع، أو يتمادى إلى أن يتم التَّكبير على الثانية، فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع، فلذا قال: لا يدخلها معها. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.