الثالث: قال الشيخ الخرشي: إنما لم يقرأ في الجنازة؛ لأن ثواب القراءة للقارئ، فلا ينتفع بها الميت ما لم يقل: أوصل ثواب ذلك إلى فلان فيصل إليه. ولا يضره ذلك في الصلاة لأنه دعاء، وقد صرحوا بأن القراءة فيها مكروهة، والذي يفهم من كلام بعضهم أنه لا بد في صلاة الجنازة من كونها على الأرض لا على أعناق الرجال؛ لأنه ذكر أنه لو ترك بعض التَّكبير نسياناً أو جهلاً تركت وكملت، وإن بعد استأنف، ونحوه في المواق.
وفي الحطاب: ولا تستحب قراءة الفاتحة على المشهور، والشاذ استحبابها، وحكى في الجواهر عن أشهب: استحبابها عقب التكبيرة الأولى، قال ابن راشد: وكان شيخي القرافي يحكيه ويقول إنه يفعله. انتهى.
الرابع: لو ذكر إمام الجنازة أنه جنب أو رعف، فحكمه حكم إمام المكتوبة في الاستخلاف. قاله في العتبية. ولو ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم يعد، وإن لم ترفع الجنازة، وإن كان هو ومن خلفه على غير طهارة أعادوا، ولو ذكر فيها منسية لم يقطع؛ إذ لا ترتيب بين الجنائز والفرائض، وفي الذخيرة: والترتيب إنما يدخل في الوقتيات؛ وهي آكد من النوافل، فلا تقطع. ولو جهلوا القبلة ثم علموا بذلك قبل دفنها أو بعده، فقال ابن القاسم: لا شيء عليهم، واستحسن إعادتها إن لم تدفن وليس بواجب، وقال أشهب: تعاد ما لم تدفن، وسحنون: لا تعاد لأن بالسلام منها خرج وقتها، وإعادة من جهل القبلة إنما هي في الوقت. قاله في توضيحه. قاله الخرشي. وأربع تكبيرات؛ يعني أن من أركان الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، قال الإمام الحطاب: الأولى منهن تكبيرة الإحرام، صرح به عياض في قواعده: قال القباب: لا فرق بين تكبيرة الإحرام هنا وفي سائر الصلوات صفة وحكما. والله أعلم. انتهى.
وما ذكره الشيخ من أن التَّكبير أربع، قال سند: هو قول أبي حنيفة أيضاً والشافعي وابن حنبل وجمهور العلماء؛ وهو مروي عن جماعة من التابعين، وذهب ابن سيرين وأبو الشعثاء إلى أنه يجزئ ثلاث، وروي ذلك عن ابن عباس، وروي عن زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان أنه يكبِّر